للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالمُسْتَبْرَأَةِ إلَّا مَسْبِيَّةً فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ وَقِيلَ لَا. وَإِذَا قَالَتْ: حِضْت صُدِّقَتْ، وَلَوْ مَنَعَتِ السَّيِّدَ فَقَالَ: أَخْبَرْتنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صُدِّقَ. وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ فِرَاشًا إلَّا بِوَطْءٍ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ. وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى المَذْهَبِ،

(ويحرم الاستمتاع) ولو بنحو نظر بشهوة ومس (بالمستبرأة) أي قبل مضي ما به الاستبراء؛ لأدائه إلى الوطء المحرم، نعم يحل له الخلوة بها ولا يحال بينه وبينها؛ لأن الشرع جعل الاستبراء مفوضا لأمانته إلا إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة (إلا مسبية فيحل غير وطء)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم منها غيره، ومثل المسبية (١) في حل التمتع بما عدا الوطء كل من لا يمكن حملها المانع لملكها؛ لصيرورتها به أم ولد كصبية وحامل من زنا ومشتراة مزوجة فطلقها زوجها (وقيل لا) يحل التمتع بالمسبية أيضا. (وإذا قالت) مستبرأة (حضت صدقت) -؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها- بلا يمين؛ لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض. وإذا صدقناها فكذبها حل (٢) له وطؤها (ولو منعت السيد) من تمتع بها (فقال) أنتِ حلال لي لأنك (أخبرتني بتمام الاستبراء صُدِّق) بيمينه وأبيحت له ظاهرا؛ لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته، ومع ذلك يلزمها الامتناع منه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء. ولو قال حضتِ فأنكرت صدقت؛ لعسر اطلاعه عليه. (ولا تصير أمة فراشا) لسيدها (إلا بوطء) منه في قبلها أو دخول مائه المحترم فيه، ويُعلم ذلك بإقراره أو ببينة، وبه يعلم أن المجبوب متى ثبت دخول مائه المحترم لحقه الولد وإلا فلا. وخرج بذلك مجرد ملكه لها فلا يلحقه به ولد إجماعا وإن خلا بها وأمكن كونه منه؛ لأنه ليس مقصوده الوطء، أما الوطء في الدبر فلا لحوق به. وإذا تقرر أن الوطء أو دخول مائه المحترم يُصيِّرُها فراشا (فإذا ولدت للإمكان من وطئه) أو استدخال منيه ولدا (لحقه) وإن سكت عن استلحاقه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش)) (ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بحيضة مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر ولابد من حلف على ذلك -وإن وافقته الأمة على الاستبراء-؛ لأجل حق الولد (لم يلحقه) الولد (على المذهب)؛ لأن عمر


(١). خلافا للنهاية.
(٢). خلافا لأكثر نسخ النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>