للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُسْتَحِقُّ المَنْفَعَةِ بِمِلْكٍ وَ نَحْوِهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا فَلَهُ التَّقْدِيمُ، وَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ لَا مُكَاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ. وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ المُكْتَرِي عَلَى المُكْرِي، وَالمُعِيرِ عَلَى المُسْتَعِيرِ. وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالمَالِكِ

(ومستحق المنفعة) وهو من جاز له الانتفاع بمحل (بملك ونحوه) كإجارة ووقف وإذن سيد (أولى) وإن تميز غيره بسائر ما مر، هذا إن كان أهلا (فإن لم يكن) المستحق لها -حقيقة وهو من عدا نحو المستعير (١) والقنّ سواء حضر المعير والسيد أو غابا- (أهلا) للإمامة كامرأة للرجال، أو للصلاة ككافر (فله) أي يندب له إن كان رشيدا (التقديم) لأهلٍ؛ لخبر ((لا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في بيته، ولا في سلطانه)). أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فإن أذن وليّه لواحدٍ تقدّم وإلا صلوا فرادى (ويُقدّم) السيد (على عبده الساكن) بملك السيد، بل وبملك غيره؛ لأن السيد هو المستعير حقيقة (لا مكاتبه)؛ لأنه أجنبي عنه (في ملكه) أي ما استحق المكاتبُ منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد، ومثل المكاتب المبعض فيما ملكه ببعضه الحر، (والأصح تقديم المكتري) ومُقَرَّر نحو الناظر (على المكري) والمقرِّر؛ نظرا لملك المنفعة (والمعير على المستعير)؛ لملكه الرقبة والمنفعة، (والوالي في محلّ ولايته أولى مِن) مَن ذُكر كـ (الأفقه والمالك) الآذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة، ومحلّه إن لم يزد زمن الجماعة على الانفراد وإلا فلابد من إذنه فيها، أما إذا لم يكن فيهم والٍ فلا تقام الجماعة في ملكه إلا بإذنه فيها؛ لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع؛ للخبر السابق، ويُقَدَّم من الولاة الأعم ولايةً، ثُمّ إنه يقدم الوالي على الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة، نعم الإمام الراتب لو ولاّه الإمام أو نائبه يقدم على مَن عدا الإمام الأعظم من الولاة كوالي البلاد وقاضيها.


(١). سبب إخراجه أن الإنابة لا تجوز إلا لمن له الإعارة وهو لا يعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>