وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة، وفي الاستلقاء بالعقب إن اعتمد عليه وإلا فآخر ما اعتمد عليه، وسواء في كل ما ذكر ما لو اتحدا قياما مثلا أوْ لا، ومحلّ ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة القاعد أعتبر ما اعتمد عليه حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة اعتبرت الخشبتان، ولا تبطل الصلاة؛ للضرورة. (ويستديرون) ندبا (في المسجد الحرام حول الكعبة) كما فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وأجمعوا عليه، ويندب أن يقف الإمام خلف المقام؛ للاتباع، ومعلوم مما مر أنه لو وقف صفّ طويل في أخريات المسجد صحّ بشرط أن ينحرف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج عن سمتها (١)(ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح)؛ إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة لكن مع الكراهة المفوِّتة لفضيلتها؛ للخلاف في صحتها، ولو توجه أحدهما للركن فكل من جانبيه جهته، (وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتهما) بأن كان وجهه لوجهه أو ظهره لظهره أو وجه أو ظهر أحدهما لجنب الآخر فتصح وإن تقدم عليه بخلاف ما إذا كان وجه الإمام لظهر المأموم أو استقبلا سقفها وكان المأموم أرفع؛ لتقدمه عليه مع اتحاد جهتهما، ولو كان بعض مقدمه لجهة الإمام وبعضه لغيرها وتقدم ضرّ؛ تغليبا للمبطل، أما لو كان الإمام داخلها والمأموم خارجاً عنها فلا حجر على المأموم أو العكس امتنع توجهه لجهة إمامه؛ كي لا يتقدم عليه فيها. (ويقف الذكر) ولو صبيا لم يحضره غيره (عن يمينه) وإلا سنّ له تحويله؛ للاتباع، (فإن حضر آخر أحرم عن يساره) فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين (ثمّ) بعد إحرامه (يتقدم الإمام أو يتأخران) حال القيام أو الركوع فقط (وهو أفضل)؛ للاتباع، هذا إن سهل كل منهما وإلا تعين ما سهل،
(١). وفاقا للنهاية واعتمد المغني الصحة مطلقا، وموافقة النهاية هو ما فهمه الرشيدي من عبارة النهاية وفهم علي الشبراملسي موافقتها للمغني.