للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ حَضَرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَُفَّا خَلْفَهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ، وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ. وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ، وَيُكْرَهُ وُقُوفُ المَأْمُومِ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً،

(ولو حضر) ابتداء (رجلان أو رجل وصبي صَُفّا خلفه)؛ للاتباع، (وكذا) لو حضر (امرأة أو نسوة) فتقف هي أو هنّ خلفه وإن كنّ محارمه؛ للاتباع، أو ذكر وامرأة فهو عن يمينه وهي خلف الذكر، أو ذكران وامرأة ومثلها الخنثى فهما خلفه وهي أو الخنثى خلفهما، أو ذكر وخنثى وأنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والأنثى خلف الخنثى، (ويقف خلفه الرجال) ولو أرقاء أو فسّاقا، (ثمّ) إن تمّ صفّهم وقف خلفهم (الصبيان) وإن كانوا أفضل -أما إذا لم يتم فيكمل بالصبيان- ثمّ الخناثى وإن لم يكمل صف من قبلهم (ثمّ النساء)؛ لخبر مسلم ((ليليَنّي منكم أولو الأحلام والنهى ثمّ الذين يلونهم ثلاثا))، ولا يؤخر صبيان لبالغين؛ لاتحاد جنسهم بخلاف من عداهم؛ لاختلافه. ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين وما بين الأول والإمام على ثلاثة أذرع، فإن زاد عنها كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين فإن فعلوا لم يُحَصِّلوا فضيلة الجماعة بل يصطفوا بين المتأخرين ومن قبلهم. وأفضل صفوف الرجال أولها ثمّ ما يليه وهكذا، وأفضل كل صف يمينه؛ لما صح من صلاة الله وملائكته على أهله، وقد رجحوا من بالصف الأول على مَن بالروضة الكريمة، والصف الأول هو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو نحوه، وهو بالمسجد الحرام في جهة الإمام من ورائه، وفي غير جهة الإمام ما اتصل بذلك الصف الذي وراء الإمام، ويلي ذلك الصف في الأفضلية مَن أمَامَه -لا من يليه- بشرط أن لا يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهته؛ لما مرّ في كراهتها، ولا عبرة في الأفضلية بتقدم مَن بسطح المسجد على من بأرضه؛ لكراهة الارتفاع حتى في المسجد، (وتقف إمامتهن وسْطهن) ندبا؛ لثبوته من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فإن أمّهنّ خنثى تقدم كالذكر، وإمام عراة فيهم بصير ولا ظلمة كذلك وإلا تقدم عليهم، ومخالفة جميع ما ذكر مكروهة مفوِّتة لفضيلة الجماعة، (ويكره وقوف المأموم فردا) عن صفّ من جنسه؛ للنهي الصحيح عنه، نعم يندب الإعادة لها ولو وحده ككل صلاة وقع فيها خلاف غير شاذ في صحتّها (بل يدخل) إن لم يشق على غيره (الصف إن وجد) له (سَعة) وإن لم تكن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>