للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَلْيَجُرَّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلْيُسَاعِدْهُ المَجْرُورُ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرَاهُ أَوْ بَعْضَ صَفٍّ أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ مُبَلِّغًا، وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ بَعُدَتْ المَسَافَةُ وَحَالَتْ الأَبْنِيَةُ،

فرجة. ولو كان بينه وبين ما فيه فرجة أو سعة (١) صفوف كثيرة خرقها كلها؛ لتقصيرهم بتركها مع كراهة الصلاة لكل من تأخر عن صفّها، نعم إن كان تأخرهم لعذر كوقت الحرّ بالمسجد الحرام فلا كراهة ولا تقصير، ويؤخذ من تعليلهم بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف لم يخرق إليها (وإلا فليجرّ) ندبا؛ لخبر ((أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك .. الحديث))، أما من وجد فرجة فيحرم عليه الجرّ؛ لتفويته الفضيلة على الغير من غير عذر (شخصا) من الصف حرّا -لا قنّا؛ لدخوله في ضمانه- يعلم منه بقرائن أحوله أنه يطيعه (بعد الإحرام) لا قبله فيحرم عليه (٢)؛ لإضراره بالمجرور بتصييره منفردا، ولذا يحرم الجر فيما لو لم يكن في الصف إلا اثنان بل عليه أن يجرّهما إليه أو يخرقهما ليصطف مع الإمام، (وليساعده) ندباً (المجرور)؛ لأنه فيه إعانة على برّ مع حصول ثواب صفِّه له؛ لعذره. (ويشترط علمه) أو ظنه، ولنحو أعمى اعتماد حركة من بجانبه الثقة (بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض صفٍ) أو واحداً وإن لم يكن في صف (أو يسمعه أو مبلغا) ثقة أي عدل رواية، نعم الفاسق إن وقع في قلبه صدقه جاز اعتماده. ولو ذهب المُبَلِّغ في أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة ما لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه. (وإذا جمعهما مسجد)، ومنه جداره ورحبته وهي ما حُجِّر عليه لأجله وإن كان بينهما طريق ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته، لا حريمه وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامته (صح الإقتداء وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية) التي فيه المتنافذة الأبواب إليه أو إلى سطحه، فلو كان بوسطه بيت لا باب له إليه وإنما ينزل إليه من سطحه كفى، وسواء فتحت أو أغلقت أو سمرت (٣) تلك الأبواب، نعم لو سدت مقصورة مسجد وبقي نصفين لم ينفذ أحدهما إلى الآخر وفتح لكل في النصفين باب مستقل ولم يكن التوصل


(١). وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية فاقتصر على الفرجة احترازا من السعة.
(٢). خلافا لهما كالشهاب الرملي.
(٣). اعتمدا في حالة التسمير عدم الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>