للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ شُرِطَ أَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، وَقِيلَ تَحْدِيدًا. فَإِنْ تَلَاحَقَ شَخْصَانِ أَوْ صَفَّانِ اعْتُبِرَتِ المَسَافَةُ بَيْنَ الْأَخِيرِ وَالْأَوَّلِ وَسَوَاءٌ الْفَضَاءُ المَمْلُوكُ وَالْوَقْفُ وَالمُبَعَّضُ، وَلَا يَضُرُّ الشَّارِعُ المَطْرُوقُ، وَالنَّهْرُ المُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ. فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصُفَّةٍ أَوْ بَيْتٍ فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ كَانَ بِنَاءُ المَأْمُومِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ،

من أحدها إلى الآخر فلا تصح الصلاة لاستقلال كلٍّ بخلاف ما إذا اختل شرط من ذلك، والمساجد المتلاصقة التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كلٌّ بإمام وجماعة، نعم يضر التسمير هنا مطلقاً. ويشترط أن لا يحول بين جانبي المسجد أو بينه وبين رحبته أو بين المساجد نهر أو طريق قديم بأن سبق وجوده وجودهما؛ إذ لا يعدان مجتمعين حينئذٍ بمحل واحد فيكونان كالمسجد وغيره وسيأتي. (ولو كانا بفضاء) كبيت واسعٍ وكما لو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه (شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) باليد المعتدلة؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه (تقريبا)؛ لعدم ضابط له من الشارع، فلا تضر زيادة غير متفاحشة؛ لعدم ضبط له من الشارع، (وقيل تحديدا، فإن تلاحق شخصان أو صفّان) مترتبان أو عن يمينه أو عن يساره (اعتبرت المسافة بين الأخير والأول) فإن تعددت الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل شخصين أوصفين (وسواء الفضاء المملوك والوقف) والموات (والمبعض) وسواء في ذلك المحوط والمسقف وغيره (ولا يضر) في الحيلولة بين الإمام والمأموم (الشارع المطروق) أي بالفعل (والنهر المحوج إلى سِباحة على الصحيح)؛ لأنه لا يعدّ حائلا عرفا، (فإن كانا في بناءين كصحن وصفّة (١) أو بيت) من مكان واحد كمدرسة أو من مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى إن كانا على ما يأتي (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم) أي موقفه (يمينا) للإمام (أو شمالا) له (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر)؛ لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترط الاتصال؛ ليحصل الربط، والمراد بهذا الاتصال أن يتصل منكب آخر واقف ببناء الإمام بمنكب آخر واقف ببناء المأموم وما عدا هذين من أهل البناءين لا يضر بعدهم عنهم بثلاثمائة ذراع فأقل، ولا يكفي عن ذلك وقوف واحد طرفه بهذا البناء


(١). يأتي تفسيرها في الوليمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>