للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ كَالْفَضَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ

وطرفه بهذا البناء؛ لأنه لا يسمى صفّا فلا اتصال، (ولا تضر فرجة) بين المتصلين المذكورين (لا تسع واقفا) أو تَسَعه ولا يمكنه الوقوف فيها (في الأصح)؛ لاتحاد الصف معها عرفا، (وإن كان) الواقف (خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط ألا يكون بين الصفين) أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريباً؛ لأنها لا تخلّ بالاتصال العرفي في الخلف، (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع (كالفضاء)؛ قياسا عليه؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف، هذا (إن لم يكن حائل) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف (١) بقيده الآتي (أو حال) بينهما حائل فيه (باب نافذ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه (٢)، وهذا الواقف كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدّموا عليه بالإحرام والموقف فيضر أحدهما، دون التقدم بالأفعال (٣)؛ لأنه ليس بإمام حقيقة، ولذا يجوز كونه امرأة وإن كان خلفه رجال (٤)، ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.


(١). وهو أن يصير ظهره للقبلة والانعطاف تفسير له كما في الغرر البهية.
(٢). سكت كغيره من شراح المنهاج عن اشتراط إمكان الوصول إلى الإمام لمن خلف الرابطة والإطلاق يفهم منه اشتراط ذلك، نعم صرح الشيخ زكريا في شرح المنهج بأنه ليس شرطا.
(٣). خلافا لهما.
(٤). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>