(فإن حال ما) أي بناء (يمنع المرور لا الرؤية) كالباب المردود والشباك ولو بجدرا المسجد (فوجهان) أصحهما البطلان، فلابد من وجود باب أو خوخة (١) فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزورّ في غير المسجد، فلا تصح في مدرسة بجنب شباك في جدار مسجد، والمدار على الاستطراق العادي (أو جدار) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام ولا أحدا خلفه (بطلت) أي لم تنعقد (باتفاق الطريقين)، ومثل الجدار باب مغلق عند ابتداء القدوة أما لو انغلق في أثنائها فلا يضر إن علم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه، (قلت: الطريق الثاني أصح)؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها (والله أعلم. وإذا صحّ إقتداؤه في بناء) غير بناء الإمام (صحّ اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام) بل هو كالإمام لهم كما مرّ وإن كان لا يضر بطلان صلاته في الأثناء، (و) على الطريقة الأولى (لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه) بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل لو قصر، أما لو طال فحاذى ولو قُدِّر معتدلا لم يحاذ فلا يصحّ. أما على الثانية فلا يشترط إلا القرب، نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صحّ مطلقا باتفاقهما. (ولو وقف في موات) أو شارع (وإمامه في مسجد) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه، (فإن لم يحل شيء) مما مر (فالشرط التقارب) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع (معتبرا من آخر المسجد) أي طرفه الذي يلي من هو خارجه؛ لأنه لمَّا بُني للصلاة لم يعدّ فاصلا (وقيل من آخر صف)، ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صفّ قطعا، (وإن حال جدار أو باب مغلق منع)؛ لعدم الاتصال (وكذا الباب المردود) وإن لم يغلق (والشباك في الأصح)؛ لمنع الأول المشاهدة والثاني الاستطراق.