وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد بشرط أن لا تبعد المسافة وأن لا تحول أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام إلا بازورار أو انعطاف أي لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة بحيث يبقى ظهره إليها، بخلافه يمينه ويسره فلا يضر، (قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه) إذا أمكن وقوفهما بمستوٍ (وعكسه) وإن كانا في المسجد، وذلك؛ للنهي عن الثاني وقيس الأول عليه، وظاهرٌ أن المدار على ارتفاع يظهر حسّا (إلا لحاجة) تتعلق بالصلاة كتبليغ توقف إسماع المأمومين عليه وكتعليمهم صفة الصلاة (فيستحب)؛ للمصلحة، فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح، وإن كان لا بد من ارتفاع أحدهما فليكن الإمام؛ إيثارا له بالعلو.
(ولا) يسن أن (يقوم) إن كان جالسا، وأن يجلس إن كان مضطجعا، وأن يتوجه للقبلة إن أراد أن يصلي على الحالة التي هو عليها (حتى يفرغ المؤذِّن) أي المقيم (من الإقامة) جميعها؛ لأنه وقت الدخول في الصلاة وقبله مشغول بالإجابة. ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخرّ إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم إدراكه للتحرم، والأولى للداخل عندها أو قد قربت أن يستمر قائما؛ لكراهة الجلوس من غير صلاة، ولا يسن له الجلوس ثمّ القيام، (ولا يبتدئ نفلا) ومثله الطواف (بعد شروعه فيها) أو قرب شروعه، أي يكره لمريد الصلاة معهم ذلك؛ للخبر الصحيح ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (فإن كان فيه أتمّه) ندبا، نعم النفل المطلق إن لم ينو عددا اقتصر على ركعتين (إن لم يخش فوات الجماعة والله أعلم)؛ لإحرازه الفضيلتين، فإن خشي فوتها إن أتمّه بأن يسلم قبل فراغه منه قطعه ودخل فيها بشرط أن تكون الجماعة مشروعة له وأن لا يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى، نعم يتجه في النفل المطلق الاقتصار على ركعتين، والكلام في غير الجمعة أما فيها فيجب قطعه لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني. وخرج بالنفل الفرض فإن كان في تلك الحاضرة وقام لثالثتها أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، أو قبل القيام لها فيقلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها، ولو خشي مصلي الحاضرة فوت الوقت إن قطع أو قلب حرم، أما إن كان يصلي فائتة فيحرم قلبُها نفلا وقطعُها