للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ فَلْيَسْجُدْ. وَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ زَائِدًا، وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ، مِثَالُهُ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ،

ارتكابه. ولو علم سهوا وشكّ هل بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم، أو في أنه سها أوْ لا أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضا؛ لأنه لم يتيقن مقتضيه مع ضعف البعض المبهم بالإبهام (ولو سها وشكّ) والمراد مطلق التردد هنا وفي معظم الأبواب (هل سجد) أوْ لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية؛ لأن الأصل عدم سجوده (ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة)؛ للأصل ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله وإن كثروا (١) ما لم يبلغوا عدد التواتر (٢) بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها؛ لأن العمل بخلاف هذا تلاعب (وسجد (٣)؛ لخبر مسلم ((إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم))، وخبر ذي اليدين رجع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلمه على أنهم كانوا عدد التواتر، (والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم) كل (ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا).

(ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شكّ) مصلي رباعية (في الثالثة) باعتبار ما في نفس الأمر (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أي في الثالثة أي قبل مجاوزة اسم القعود عند قيامه للرابعة (لم يسجد)؛ إذ ما أتى به واجب بكل تقدير.


(١). يستثنى من ذلك ما يأتي في الاستخلاف.
(٢). خلافا للشهاب الرملي أنه لا يرجع لفعلهم ووافقه الشارح في باب أسباب الحدث ١/ ١٤١.
(٣). ومن ذلك ما لو شك أنه أدرك الركعة مع الإمام، أوْ لا فيسجد للسهو؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام فلم يتحمله عنه كما ذكره الشارح في فصل زوال القدوة ٢/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>