للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ، أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَسَجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ. وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ سَجَدَ، أَوْ فِي ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ فَلَا،

ترك التشهد ثمّ بدا له العود إليه؛ لأن نهوضه حينئذٍ جائز، أما لو زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك؛ لإخلاله بنظمها. ولو ظنّ مصلي فرض جالسا أنه تشهد فقرأ في الثالثة لم يعد للتشهد وإلا بطلت؛ لأن هذا القعود مع تعمد القراءة بدل عن القيام فهو كما لو قام وترك التشهد الأول بخلاف ما إذا سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه تشهد؛ لأن سبق لسانه إليها غير معتد به، (ولو نسي) إمام أو منفرد (قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له)؛ لتلبسه بفرض، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته، (أو) ذكره (قبله) أي قبل أن يضع جميع أعضائه السبعة بشروطها (عاد)؛ لعدم تلبسه يفرض (وسجد للسهو إن بلغ حدّ الراكع) -أي صار أقرب إلى أقلّ الركوع (١) -؛ لأنه يُغَيِّر النظم، ومن ثم لو تعمد الوصول إليه ثم العود بطلت صلاته بخلاف ما إذا لم يبلغ حد الراكع فلا تبطل إن قصد ترك القنوت، أما لو هوى لا لمعنى فتبطل صلاته نظير ما مر. ولو نسي الإمام أو المنفرد القنوت بعد تمام سجوده (٢) حرم عوده فإن عاد عالما بطلت أو ناسيا أو جاهلاً فلا تبطل ويسجد للسهو، وللمأموم هنا التخلف للقنوت ما لم يسبق بركنين فعليين كما يأتي، وإذا ترك الإمام القنوت جاز للمأموم التخلف له ما لم يسبق بركنين فعليين. وإذا سجد المأموم سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لم يعتد بما فعله فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الإمام (٣)؛ لأن هويه وقع لغوا، وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه أو هو في السجدة الأولى عاد إلى الاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعد السجدة الأولى تابعه وأتى بركعة بعد سلام الإمام ولا يعود للاعتدال؛ لفحش المخالفة حينئذ، ومما يؤيد ذلك قولهم لو ظن سلام إمامه فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم منه، ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغواً، ومن ثم لو أتم جاهلاً لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو. (ولو شكّ في ترك بعض) معيّن (سجد)؛ لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب منهي فلا)؛ لأن الأصل عدم


(١). خلافا لهما فعندها أن الشرط أن يبلغ أقل الركوع.
(٢). أي قبل وضع الأعضاء بشرطه.
(٣). خلافا لهم فقالوا تنفعه المفارقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>