للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا بِخَلْوَةٍ فِي الجَدِيدِ، وَعِدَّةُ حُرَّةٍ ذَاتِ أَقْرَاءٍ ثَلَاثَةٌ. وَالْقَُرْءُ: الطُّهْرُ، فَإِنْ طُلِّقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ، أَوْ حَائِضًا فَفِي رَابِعَةٍ، وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَعْدَ الطَّعْنِ. وَهَلْ يُحْسَبُ طُهْرُ مَنْ لَمْ تَحِضْ قَرْءًا؟ قَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَرْءَ، انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إلَى حَيْضٍ، أَمْ طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ، وَالثَّانِي أَظْهَرُ. وَعِدَّةُ مُسْتَحَاضَةٍ، بِأَقْرَائِهَا المَرْدُودَةِ إلَيْهَا ....

الرحم فوجدت البراءة -بأن ولدت بعد التعليق- أو لكون الواطئ طفلا أو الموطوءة طفلة؛ لعموم مفهوم قوله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة: ٢٣٧ (لا بخلوة) مجردة عن وطء أو استدخال مني فلا عدة فيها (في الجديد)؛ للمفهوم المذكور (وعدة حرة ذات أقراء) وإن اختلفت وتطاول ما بينها (ثلاثة) من الأقراء وإن استجلبتها بدواء؛ للآية، وكذا لو كانت حاملا من زنا؛ إذ حمل الزنا لا حرمة له. ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا، أما إذا أتت به للإمكان منه فيلحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان. ولو أقرَّت أنها من ذوات الأقراء ثم كذبت نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم تقبل; لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ثم أكذبت نفسها وقالت أحيض زمنه فيقبل; لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة وإن خالفت عادتها. ولو التحقت حرة ذمية بدار الحرب ثم استرقت كملت عدة الحرة (والقَُرء الطهر) المحتوش بدمين كما قاله جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من الطهر لحظة (انقضت بالطعن في حيضة ثالثة)؛ لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر وإن وطئ فيه. أما إذا لم يبق منه ذلك كأنت طالق آخر طهرك فلا بد من ثلاثة أقراء كوامل (أو) طلقت (حائضا) وإن لم يبق من زمن الحيض شيء (فـ) تنقضي عدتها بالطعن (في) حيضة (رابعة) إذ ما بقي من الحيض لا يحسب قرءا قطعا; لأن الطهر الأخير إنما يتبين كماله بالشروع فيما يعقبه وهو الحيضة الرابعة (وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن، وهل يحسب طهر مَن لم تحض) أصلا (قرأً)؟ أو لا يحسب (قولان بناء على أن القرء) هل هو (انتقال من طهر إلى حيض) فيحسب (أم طهر محتوَش بدمين) -حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس- فلا يحسب (والثاني) من المبني عليه (أظهر) فيكون الأظهر في المبني عدم حسبانه قرأً، فإذا حاضت بعده لم تنقض عدتها إلا بالطعن في الرابعة كمن طلقت في الحيض (وعدة) حرة أو أمة (مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما، ومميزة لتمييزها كذلك، ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض وتسع وعشرين في الطهر فعدتها

<<  <  ج: ص:  >  >>