للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا وَرَدَتْ مَاءً أُخِذَتْ زَكَاتُهَا عِنْدَهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا. وَيُصَدَّقُ المَالِكُ فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً، وَإِلَّا فَتُعَدُّ عِنْدَ مَضِيقٍ

لأنها معدة لاستعمال مباح كثياب البدن وصح ((ليس في البقر العوامل شيء))، وشرطُ استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام متوالية فأكثر وإلا لم يؤثر (١). (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ندبا؛ للأمر به، ولا يكلفون حينئذٍ ردها للبلد، ولا الساعي أن يتبع المرعى (وإلا فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم; لأنه أضبط، أما التي لا تَرِد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم معها فيكلف الساعي النجعة إليهم، ولا يجب الدفع إلى الإمام إلا إن أرسل ساعيا فيجب تمكينه من القبض ولو بنحو عقال الجموح ثم يؤخذ منه بعد القبض لا حملها إلى محله إن بَعُد; لأن في ذلك مشقة لا تطاق، ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذها ممن لا يعلم أنهم يؤدونها بأنفسهم. (ويصدق المالك) أو نحو وكيله (في عددها إن كان ثقة) وللساعي عدها (وإلا فتعد) وجوبا، والأولى كونه (عند مضيق) تمر به واحدة فواحدة وبيد كلّ من الآخذ والمخرج قضيب يشير به إليها ويضعه على ظهرها، فإن ادعى أحدهما الخطأ بما يختلف الواجب به أعيد العد. ويسن لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها؛ ترغيبا له. ويكره لغير نبي أو مَلَك إفراد الصلاة على غير نبي أو مَلَك والسلام كالصلاة فيكره إفراد غائب به إلا في المكاتبات، ويسن لمعطي نحو صدقة أو كفارة أو نذر ((ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)). ويسن الترضي والترحم على كلِّ خَيِّرٍ.


(١). شرح بافضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>