للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَوْنُهَا سَائِمَةً، فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوِ اعْتَلَفَتِ السَّائِمَةُ أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَنَحْوِهِ فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ

إن قصد به الفرار من الزكاة، وشمل المتن بيع بعض النقد الذي للتجارة ببعض كما يفعله الصيارفة، وكذا لو كان عنده نصاب سائمة للتجارة فبادلها بمثلها، أما لو أقرض نصاب نقد في الحول فلا ينقطع الحول عن المقرض؛ لثبوت بدله في ذمته.

(و) الشرط الثاني (كونها) راعية في كلا مباح، وتسمى (سائمة) سواء بفعل المالك أو وكيله أو وليه أو الحاكم لغيبته مثلا، وذلك؛ للتقييد بالسوم في الأحاديث، فلا زكاة في معلوفة، والمتجه في ملك العلف أو مؤنة تقديم المباح لها أنه إن عدَّهُ أهل العرف تافها في مقابلة بقائها أو نمائها فهي باقية على سومها وإلا فلا (١)، ولا يشكل عليه ما يأتي أن النظر إلى الضرر البيِّن؛ لأن ما هنا فيه النظر للمعلوف وذاك فيه النظر لزمنه، ويأتي ذلك فيما لو استأجر من يرعاها بأجرة فيفرق بين كثرة الأجرة وقلّتها، ولا أثر لشرب النتاج لبن أمه; لأنه ناشئ عن الكلأ المباح مع كونه تابعاً، وخرج بإسامة المالك ونحوه لو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها، أو أسامها غاصب أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة فيهما، (فإن علفت معظم الحول فلا زكاة)؛ لكثرة مؤنتها (وإلا) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين أو لاستغنائها بالرعي (وجبت، وإلا فلا) زكاة؛ لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوالٍ، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم وإلا انقطع به مطلقا (٢). (ولو سامت بنفسها) فلا زكاة؛ لعدم قصد السوم (أو اعتلفت السائمة) بنفسها القدر المؤثر فلا زكاة؛ للمؤنة. (أو كانت عوامل) للمالك ولو في مُحَرّمٍ أو بأجرة أو لغاصب (في حرث ونضح) وهو محل الماء المعد للشرب (٣) (ونحوه فلا زكاة في الأصح) ;


(١). وفاقا لشيخ الإسلام في المنهج والخطيب في شرح التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة وخلافا للأسنى من التأثير مطلقا وإن قلت قيمته والنهاية والمغني فاعتمدا أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محمله فسائمة وإن جزه فمعلوفة، واعتمد أيضا في النهاية تقييداً، قاله ابن العماد لهذا ورده الشارح.
(٢). قيده في النهاية والأسنى بأن يكون متمولا.
(٣). قالا هو حمل الماء للشرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>