للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُضَمُّ المَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الحَوْلِ، فَلَوِ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَ الحَوْلِ صُدِّقَ. فَإِنِ اتُّهِمَ حُلَّفَ، أوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ اسْتَأْنَفَ،

الأصل في حوله وإن مات فإذا كان عنده مائة فولدت إحدى وعشرين قبل الحول وجب شاتان أو عشرين لم يفده (١)؛ لأنها لم تبلغ بالنتاج ما يجب فيه شيء زاد على ما قبله، وإذا كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين وماتت قبل الحول فتجب شاة ولا يشترط سوم هنا في النتاج، وخرج بنُتج ما ملك بنحو شراء، وبقوله ((بحوله (٢) ما حدث بعد الحول أو مع آخره (٣) فلا يضم للحول الأول بل للثاني، ويشترط اتحاد سبب ملك الأمهات والنتاج، فلو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم نتجت لم يزك بحول الأصول، واتحاد المالك (٤)، فلو أوصى به لشخص لم يضم لحول الوارث، أو انفصال كل النتاج قبل تمام الحول وإلا فلا زكاة، واتحاد الجنس فلو حملت البقرة بإبل فلا ضم، (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول) ; لأنه لم يتم له حول، نعم يضم إليه في النصاب فيضم فيه فإذا اشترى غرة (٥) المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين تبيع عند محرم وللعشرة ربع مسنة عند رجب ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب وهكذا، كما لو طرأت زكاة الخلطة على زكاة الإنفراد فيلزم للسنة الأولى زكاة الانفراد ولما بعدها زكاة الخلطة، (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو غيره من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كلٍّ (صُدِّق) المالك; لأن الأصل عدم الوجوب (فإن اتهم حُلِّف) ندبا، فإن أبى ترك، ولا يحلف ساعٍ ولا مستحقٌّ. (ولو مات) المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت، نعم السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو؛ لإسامتها بعد علمه بالموت، ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة (أو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله) مبادلة صحيحة في غير نحو قرض النقد (استأنف) ; لأنه ملك جديد، ويكره له ذلك


(١). ذكر المغني والنهاية له فائدة.
(٢). جعلاه محترز ما قرراه كالشارح من قيد قبل تمام حوله ولو بلحظة.
(٣). خلافا لما يفهم من كلامهما.
(٤). كما يستفاد من كلام الشارح.
(٥). غرة الشهر ليلة استهلال القمر لبياض أولها، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>