للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ يَلْزَمُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ قَدَّمَ نَفْسَهُ، ثُمَّ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ، ثُمَّ الْأَبَ، ثُمَّ الْأُمَّ، ثُمَّ الْكَبِيرَ. وَهِيَ صَاعٌ، وَهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثٌ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ سِتُّمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ لِمَا سَبَقَ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

وَجِنْسُهُ الْقُوتُ المُعَشَّرُ، وَكَذَا الْأَقِطُ فِي الْأَظْهَرِ. وَيَجِبُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ،

الإخراج، فلو أخرجت عنه في غيبته أجزأته على الثاني لا الثالث، ومحل الخلاف إن لم تنته مدة غيبته إلى ما يحكم بعده بموت المفقود وإلا لم تجب اتفاقا. (والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه) إخراجه عن واحد فقط; لأنه ميسوره، (وأنه لو وجد بعض) صاع أو (الصيعان قدم نفسه) وجوبا؛ لخبر الشيخين ((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)) حتى لو وجد كلَّ الصيعان لزمه تقديم نفسه أيضا (١)، وعليه فيعتد بالمُخْرَج وإن أثم (ثم زوجته) ; لأن نفقتها آكد (ثم ولده الصغير) ; لأنه أعجز (ثم الأب) وإن علا ولو من جهة أم؛ لشرفه (ثم الأم) كذلك؛ لولادتها (ثم الكبير) العاجز عن الكسب ثم الأرقاء؛ لشرف الحر. ولو استوى جمع في درجة تخير وإن تميز بعضهم بفضائل; لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه (وهي صاع وهو) أربعة أمداد أي (ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم (٢)؛ لما سبق في زكاة النبات والله أعلم)، ومر أيضا أن الأصل الكيل وإنما قُدِّر بالوزن استظهارا وإلا فالمدار على الكيل بالصاع النبوي دون الوزن، فإن فُقِد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بالوزن تقريب. (وجنسه القوت المعشر) أي الواجب فيه العشر أو نصفه (وكذا الأَقِط) وهو لبن يجفف، ويعتبر بالكيل (٣) (في الأظهر)؛ لصحة حديثه من غير معارض، ومحله إن لم ينزع زبده ولم يفسد الملح جوهره ولا يضر ظهوره، نعم لا يحسب فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا، ويجزئ لبن به زبده وجبن بشرطي الأقط، والعبرة في الجبن بالوزن، لا لحم ومصل ومخيض وسمن وإن كانت قوت البلد؛ لانتفاء الاقتيات بها عادة. (ويجب من) غالب (قوت بلده) يعني محل المؤدَّى عنه في


(١). خلافا للرملي.
(٢). وهو بالكيل المصري قدحان إلا سبعي مد عند الشارح وعندهما قدحان.
(٣). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>