للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ قُوتِهِ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ، وَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَدْنَى، وَلَا عَكْسَ، وَالِاعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ، وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فِي الْأَصَحِّ، فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأَرُزِّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنَ التَّمْرِ، وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ. وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتٍ، وَعَنْ قَرِيبِهِ أَعْلَى مِنْهُ. وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ

غالب السنة -ولا نظر لوقت الوجوب-; لأن نفوس المستحقين إنما تتشوف لذلك، ومن لا قوت لهم مجزئ يخرجون من قوت أقرب محل إليهم فإن استوى محلان واختلفا واجبا خيّر. ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير اعتبر أكثرهما وإلا تخير، ولا يخرج من المختلط إلا إن كان فيه قدر الصاع من الواجب، (وقيل قوته) كما يعتبر نوع ماله في زكاة المال، (وقيل يتخير بين الأقوات)؛ لظاهر الخبر، (ويجزئ) على الأولين (الأعلى) الذي لا يلزمه (عن الأدنى) الذي هو غالب قوت محله؛ لأن النظر إلى قوام البدن والأقوات متساوية فيه، وإن أبى المستحقون إلا الأدنى أجيبوا (ولا عكس، والاعتبار بزيادة القيمة في وجه) ; لأنه أرفق (وبزيادة الاقتيات في الأصح) ; لأنه الأليق بالغرض من هذه الزكاة (فالبر خير من التمر والأرز) وسائر ما يجزئ، (والأصح أن الشعير خير من التمر) والزبيب; لأنه أبلغ في الاقتيات (وأن التمر خير من الزبيب)؛ لذلك، والشعير والتمر والزبيب خير من الأرز (١)، فالحاصل أن الأعلى البر فالشعير والذرة بقسميها فالتمر فالزبيب فالأرز فالحمص فالماش (٢) فالعدس فالفول فبقية الحبوب فالأقط فاللبن فالجبن، وما نصوا على أنه خير لا يختلف باختلاف البلاد. ولا يجزئ تمر منزوع النوى بخلاف الكبيس (٣) فيخرج منه ما يساوي صاعا قبل كبسه (وله أن يخرج عن نفسه من قوت وعن) ممونه نحو (قريبه أعلى منه) وعكسه; لأنه ليس فيه تبعيض الصاع (ولا يبعض الصاع) عن واحد من جنسين وإن تعدد المؤدي كشريكين في قن، وذلك؛ لظاهر الخبر، أما من نوعي جنس فيجوز (٤)، أما تبعيض الصاع عن غير واحد كأن ملك


(١). خالفاه في التمر فاعتمدا أن الأرز خير منه.
(٢). هو حب معتدل خلطه محمود نافع للمحموم، القاموس المحيط.
(٣). هو ثمر النخلة التي يقال لها أم جرذان وإنما يقال له الكبيس إذا جف فإذا كان رطباً فهو أم جرذان، لسان العرب.
(٤). ظاهره أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع واعتمدا تقييد الجواز بما إذا كانا من الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>