نصفي عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني. (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد)؛ لما تقدم في التنبيه، (قلت: الواجب) إذا وجد الحب (الحب السليم) أي من عيب ينافي صلاحية الادخار والاقتيات كمسوس ومبلول إلا إن جف وعاد للصلاحية ودقيق وسويق وإن اقتاته ولم يكن له سواه وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد وحينئذٍ يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم، وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يقتاتوه وأن لا. (ولو أخرج) الأب أو الجد (من ماله (١) فطرة) أو زكاة مال من هو تحت ولايته من (ولده الصغير) أو المجنون أو السفيه (الغني جاز) ورجع عليه إن نوى الرجوع (كأجنبي أذن) فإنها تجزئه إن نوى الآذن أو المخرج بعد تفويض النية إليه، أما الوصي أو القيم فلا يجوز له ذلك -كأب لا ولاية له- إلا إن استأذن الحاكم فإن فقد فلكل أي من الوصي والقيم إخراجها من عنده، نعم يجزئ أداؤهما لدينه من غير إذن قاض (بخلاف) الولد (الكبير) الرشيد فلا يجوز أن يخرج عنه بغير إذنه; لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير فكأنه ملَّكه فطرته ثم أخرجها عنه. (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد) نصفين مثلاً (لزم الموسر) فقط (نصف صاع، ولو أيسرا واختلف واجبهما) باختلاف قوت محليهما بناء على الضعيف (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم). أما على الأصح أن العبرة ببلد المؤدَّى عنه فيخرِج كلٌّ من قوت محل الرقيق.
(١). أما إخراجها من مال الابن فسيأتي الكلام عليها في الباب الآتي وقبيل الصلح.