للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ، وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ. وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ اُسْتُحِبَّ، وَقِيلَ يَجِبُ. وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَجِبْ، فَإِنْ زَالَا وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ. الثَّانِي: زَوَالُ فِرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ. وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى مُسْتَوْلِدَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ وَجَبَ فِي الْأَصَحِّ

(لا) في (من) أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه؛ لإذنه فيه، ثُم (حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام) ونحو حيض ورهن؛ لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة (وفي الإحرام وجه) أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويردُّ بوضوح الفرق. أما لو اشترى نحو مُحرِمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها بعد زوال مانعها (١). (ولو اشترى) حرٌّ (زوجته) الأمة فانفسخ نكاحها (استحب) الاستبراء؛ ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أُمُّه مستولدةً (وقيل يجب)؛ لتجدد الملك وردوه بأن لا فائدة فيه. ومر أنه لا يحل وطؤها في زمن الخيار (٢)؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية. وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته فليس له وطؤها بالملك؛ لضعف ملكه (ولو ملك) أمة (مزوجة أو معتدة) من الغير لنكاح أو وطء شبهة وعلم بذلك، أو جهله وأجاز (لم يجب) استبراؤها حالا؛ لأنها مشغولة بحق الغير (فإن زالا) أي الزوجية والعدة وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة (وجب) الاستبراء (في الأظهر)؛ لحدوث الحل. ولو ملك معتدة منه وجب قطعا؛ إذ لا شيء يكفي عنه هنا.

(الثاني زوال فراش) له -وهو باعتبار الأصل وإلا فالمدار على طلب التزويج- (عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو مستولدة بعتق) معلق أو منجز قبل موت السيد (أو موت السيد) فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر ولا مخالف له. أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة) ليست مزوجة ولا معتدة (ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) كما تلزم العدة مِن زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله.


(١). خلافا لهما فعندهما يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر.
(٢). مطلقا على مختار الشارح وزمن خيارهما على مختار النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>