للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كِسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إزَارٍ لَا خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ وَمِنْطَقَةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ صَلَاحِيَتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَقُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَلَبِيسٌ لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ،

ولا يجوز صرف أقلّ من مد لكل واحد ولا لدون عشرة ولو في عشرة أيام (أو كسوتهم (١) بما يسمى كسوة) ويعتاد لبسه بأن يعطيهم ذينك على جهة التمليك وإن فاوت بينهم في الكسوة (كقميص) ولو بلا كم (أو عمامة) وإن قلّت (أو إزار) أو مقنعة (٢) أو رداء أو منديل يحمل في اليد أو الكم؛ لقوله تعالى ((فكفارته إطعام عشرة مساكين)) الآية (لا) ما لا يسمى كسوة، ولا ما لا يعتاد كالجلود فإن اعتيدت أجزأت، فمن الأول نحو (خف وقفازين) ودرع من نحو حديد ومداس ونعل وجورب وقلنسوة وقبع (٣) وطاقية (٤) (ومنطقة) وتكة (٥) وفصادية وخاتم وتبان (٦) لا يصل للركبة وبساط وهميان (٧) وثوب طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم; لأنه ثوب واحد، وبه فارق ما لو وضع لهم عشرة أمداد وقال ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق؛ لأنها أمداد مجتمعة. وأفهم التخيير امتناع التبعيض كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة. (ولا يشترط) كونه مخيطا ولا ساترا للعورة، ولا (صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل) ونحو قميص (صغير) أي دفعه (لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير) وصوف ونحوها (لامرأة ورجل) ; لوقوع اسم الكسوة على الكل ولو متنجسا لكن عليه أن يعرفهم به؛ لئلا يُصَلُّوا فيه، وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثوبا به نجس خفي غير معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به؛ حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة (ولبيس) -أي ملبوس كثيرا- إن (لم تذهب) عرفا (قوته) باللبس كالحَبِّ العتيق بخلاف ما ذهبت قوته -كالمهلهل النسيج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديدا- ومرقع لبلىً ومنسوج من جلد


(١). فلا يجوز إطعام خمسه وكسوة خمسة كما ذكره الشارح في الزكاة ٣/ ٢٢٢.
(٢). هي ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطي، الصحاح.
(٣). قبع الرجل أدخل رأسه في قميصه، تاج العروس.
(٤). الطاق ضرب من الملابس، قيل هو الطيلسان، لسان العرب. فتأمل.
(٥). هي رباط السراويل.
(٦). هو سروال قصير مقدار شبر يستر العورة المغلظة.
(٧). اسم لكيس الدراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>