(ولو خمَّسَ إمامه) عمدا (لم يتابعه) ندبا (في الأصح)؛ لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو الأفضل.
(الثالث السلام كغيرها) إلا ((وبركاته)) فسنة هنا فقط.
(الرابع قراءة الفاتحة) فبدلها فالوقوف بقدرها؛ لما مر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها سنة أي طريقة مألوفة (بعد الأولى) وقبل الثانية؛ لما صح أن أبا أمامة -رضي الله عنه- قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يُقْرَأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن (قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم) أما غير الفاتحة من الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة فمتعين.
(الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه من السنة (بعد الثانية) أي عقبها (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) كغيرها، نعم تسن، وكيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا، ويندب ضم السلام للصلاة، ويندب أيضا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة والحمد قبلها. ولو عكس ترتيب هذه الثلاثة فاته الأكمل.
(السادس الدعاء للميت) -بخصوصه بدعاء أخروي، ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم-؛ لأنه المقصود من الصلاة عليه، وصَحَّ خبر ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء))، والطفل في ذلك كغيره كي تزيد مرتبته في الجنة، وليس قوله اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له (١)؛ لأنه دعاء باللازم (بعد الثالثة) أي عقبها، فلا يجزئ بعد غيرها جزماً.
(السابع القيام على المذهب إن قدر)؛ لأنها فرض كالخمس. (ويسن رفع يديه في التكبيرات) ويضعهما تحت صدره بكيفيتهما المارة، ويجهر الإمام أو المبلغ ندبا بالتكبيرات والسلام (وإسرار القراءة) ولو ليلا؛ لما صح أنه من السنة (وقيل يجهر ليلا) بالفاتحة.