فيلاعن جزما، وإذا لزمه حد بقذف مجنونة بزنا أضافه لحال إفاقتها أو تعزير بما لم يضفه أو بقذف صغير انتظر طلبهما بعد كمالهما، ولا تحد مجنونة بلعانه حتى تفيق وتمتنع من اللعان (ولو أبانها) بواحدة أو أكثر (أو ماتت ثم قذفها) فإن قذفها (بزنا مطلق أو مضاف إلى ما) أي زمن (بعد النكاح لاعن) للنفي (إن كان) هناك (ولد) أو حمل (يلحقه) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه؛ للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح، وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان (فإن أضاف) الزنا الذي رماها به (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو بعد بينونتها (فلا لعان) جائز (إن لم يكن ولد)، ويحدُّ؛ لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية (وكذا) لا لعان (إن كان) ولد (في الأصح)؛ لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح (لكن له) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه (إنشاء قذف) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح؛ بناء على أنه لا يلاعن (ويلاعن) حينئذ لنفي النسب؛ للضرورة، فإن أبى حُدَّ (ولا يصح نفي أحد توأمين) وإن ولدتهما مرتبا ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر؛ لجريان العادة الإلهية بعدم اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل وولد من ماء آخر فلم يتبعضا لحوقا ولا انتفاء، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه أو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقاه، وغلبوا الاستلحاق على النفي؛ لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده؛ احتياطا للنسب ما أمكن، ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق، ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من غيره إلا باللعان. أما إذا كان بين وضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل فهما حملان كما سيذكره فيصح نفي أحدهما فقط.