(٢) خلافا لهم كالشهاب الرملي وعد البعض أن هذه من المسائل الضعيفة في التحفة. (٣) قال الشارح في باب الغسل لا عبرة في منى ومزدلفة وعرفة بغير مسجدي الخيف ونمرة أي الأصل منهما لاما زيد فيهما ١/ ٢٦٩. (٤) نعم الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجود بل الشرط إمكانه كما نص عليه الشارح في اللقيط ٦/ ٣٤٧ .. (٥) حاصله أنه لو قال وقفت على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي كان منقطع الأول بخلاف الآن أو بعد موتي على من يقرأ علي بعد موتي فإنه وصيه فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا. (٦) نعم يؤخذ من كلام المغني جواز الوقف على نحو ولي ميت اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه بل ذكر الشارح في الوصية صحة الوقف لضريح الشيخ الفلاني وأنه =صرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤن عليه، أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطله ٧/ ١٣.