للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ، وَقِيلَ يَطْهُرُ الدُّهْنُ بِغَسْلِهِ

ويسامح في تغيّر غسالة من بالمغلظ أو زيادة وزنها به (١) فلا يسبّع من رشاشها، نعم متى نزلت الغسالة متغيّرة أو زائدة الوزن لم تحسب من السبع بل يحسبن بعد زوال التغير وعدم الزيادة. (ولو تنجس مائع) -غير الماء- وهو المتراد منه على قرب عرفا ما يملأ محل المأخوذ منه (تعذّر تطهيره)؛ لتقطعه (٢) فلا يعم الماء أجزاءه، ومن ثم كان الزئبق مثله، (وقيل يطهر الدهن بغسله) أن تنجس بغير دهن، ويُردّ بما صح في الفأرة تموت في السمن ((إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه))؛ إذ لو أمكن طهره لم يتلف، نعم محلّ وجوب الإراقة حيث لم يرد استعماله في وقود أو إسقاء دابّة أو عمل نحو صابون به (٣)، والحيلة في العسل المتنجس إسقاؤه للنحل، وسيأتي قبيل السير فرع يتعلق به.


(١). خلافا للشهاب الرملي.
(٢). من المجاز قطع الخمر تقطيعا أي مزجها، الصحاح.
(٣). وذكر الشارح قبيل العيد حرمة الاستصباح بالدهن النجس في المسجد إلا إن احتيج إليه ولم يلوث.

<<  <  ج: ص:  >  >>