للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أوَصَّى لِدَابَّةٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَبَاطِلَةٌ، وَإِنْ قَالَ لِيُصْرَفَ فِي عَلْفِهَا فَالمَنْقُولُ صِحَّتُهَا. وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ، وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالحِهِ. وَلِذِمِّيٍّ، وَكَذَا حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ فِي الْأَصَحِّ، وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ

للمشتري (وإن أوصى لدابة) سواء أصح (١) الوقف عليها كالخيل المسبلة أم لا (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) ; لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك حالا ولا مآلا، وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه، ولو قال ما أدري ما أراد مورثي بطلت قطعا (وإن) قصد علفها أو (قال ليصرف في علْفها فالمنقول صحتها) ; لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية، ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر؛ رعاية لغرض الموصي، ومن ثم لو دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة تعين له، ويتولاه الوصي وإلا فالقاضي أو مأمور أحدهما ولو المالك، ولا يسلم له بغير إذن أحدهما. ولو ماتت كان ما بقي لمالكها. ويشترط قبوله وأن لا تكون متخذة لمعصية كقطع الطريق، وذكر الدابة هنا مثال، ومثلها الوصية بشي ليصرف في مؤنة قنّ غيره، ومن ثم لو أوصى بعمارة دار غيره لزمت وتعين الصرف لعمارتها؛ رعاية لغرض الموصي (وتصح لعمارة) نحو (مسجد) ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاء وترميما; لأنها من أفضل القرب، ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا (وكذا إن أطلق في الأصح) بأن قال أوصيت به للمسجد وإن أراد تمليكه؛ لما مر في الوقف أنه حر يملك أي منزل منزلته (وتحمل) الوصية حينئذ (على عمارته ومصالحه) ولو غير ضرورية؛ عملا بالعرف، ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده، وهي للكعبة وللضريح النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وَهِيَ من الكعبة دون بقية الحرم، ويدخل في الوصية للحرم مصالحهما، وتصح الوصية لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه، أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة (ولذمي) ومعاهد ومستأمن ولأهل الذمة أو العهد -لكن لا بنحو مصحف- وذلك كما تحل الصدقة عليهم (وكذا حربي) بغير نحو سلاح (ومرتد) حال الوصية لم يمت على ردته (في الأصح) كالصدقة أيضا. ولا تصح لأهل الحرب والردة ولا لمن يرتد أو يحارب أو يفعل كذا وهو معصية بل أو مكروه (وقاتل) بأن يوصي لشخص فيقتله هو أو سيده ولو عمدا (في الأظهر) ; لأنها تمليك


(١). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>