للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عُذْرٌ.

وَأَرْكَانُهُ: نَقْلُ التُّرَابِ فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكَسَ كَفَى فِي الْأَصَحِّ.

و نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، لَا رَفْعِ الحَدَثِ، وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ لَمْ يَكْفِ فِي الْأَصَحِّ،

ولو بلا عذر، لا بغير إذنه. ويشترط كون المأذون مميزا (١)، ويبطل نقله بحدث الآذن (٢)؛ لأنه ناب في أخذ التراب والمسح فقط لا في النية المقوِّمة للعبادة، ويؤيده قولهم لا يضر حدث المأذون أو كفره، (وقيل يشترط عذر)؛ لعدم قصده، ويرد بأن قصد مأموره كقصده.

(وأركانه) خمسة، وزيد التراب وقصده؛ لاختصاص الأول بالتيمم، ولتصور الثاني دون نقل كمن وقف بمهب ريحٍ قاصدا التراب، ورُدَّ الثاني بأنه يلزم من النقل القصد والوقوف هنا إنما يدل على أنه لم يلزم من القصد النقل:

أولها (نقل التراب) أي تحويله إلى العضو سواء بالعضو كتمعيكه بالأرض أو بغيره من مأذونه أو من نفسه كأن أخذ ما سفّته الريح من الهواء أو من الوجه ثم ردّه إليه، أو سفّت يده أو كمّه -ولو قبل الوقت- فمسح به بعده، نعم يبطل النقل بالحدث قبل مسح الوجه ما لم يجدد النية قبل وصول التراب للوجه (فلو نقل من وجه) إليه أو (إلى يدٍ) بأن حدث عليه بعد زوال ترابه بالكلية تراب آخر فأخذه ومسح به يديه (أو عكس كفى في الأصح)؛ لوجود حقيقة النقل، ولا يشترط قصد عين المنقول (٣)، فلو أخذه ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز مسح يديه به.

(و) ثانيها (نية استباحة) ما يفتقر للطهر كـ (الصلاة، لا رفع الحدث) أو الطهارة عنه؛ لأنه لا يرفعه، نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه رفعا خاصا بالنسبة لفرض ونوافل جاز، (ولو نوى) التيمم لم يكف جزما، أو (فرض التيمم) أو فرض الطهارة (لم يكف في الأصح)؛ لأنه طهارة ضرورة غير مقصود في نفسه، ولذا لم يسن تجديده، ومن ثم لما لم يكن في تيمم نحو غسل الجمعة استباحة جاز له نية تيمم الجمعة وسنة تيممها؛ لانحصار الأمر فيها، ويؤخذ مما تقدم أنه لو نوى بالفرض أنه بدل عن الغسل أو الوضوء صح؛ لأنه نوى الواقع.


(١). خلافا لظاهر إطلاقهم.
(٢). خلافا للرملي.
(٣). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>