غبار يسير، ولذا لو غشيه غبار لم يكلف نفضه للتيمم إلا إن منع وصول ترابه للعضو. (ويجب نزع خاتمه) عند المسح وإن اتسع (في الثانية والله أعلم)؛ لكثافة التراب ولأن انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده للعضو يصيره مستعملا، نعم إن فُرض تيقن عموم التراب لجميع ما تحت الخاتم من غير تحريكه أجزأ، ويسن التحريك في الأولى؛ ليمسح وجهه بجميع يديه. (ومن تيمم) لمرض لم يبطل تيممه إلا البرء، أو (لفقد ماء فوجده) أو ثمنه مع إمكان شرائه (إن لم يكن في صلاة) أي قبل راء أكبر (بطل) وإن ضاق الوقت عن الوضوء، وكذا لو توهمه وإن زال توهمه سريعا كأن رأى ركبا أو تخيل سرابا أو سمع من يقول عندي ماء لفلان أو نجس أو مستعمل؛ لأنه لم يأت بالمانع إلا بعد توهمه الماء، بخلاف أودعني فلانٌ ماءً وهو يعلم غيبته أو عدم رضاه بأخذه، أما لو لم يعلمه فيبطل؛ للزوم البحث عن حاله (إن لم يقترن بمانع كعطش) وسَبُعٍ وتعذّرِ استقاءٍ؛ لأنه حينئذ كالعدم، ومثله كل ما منع وجوب الطلب، ومنه أن يخشى مَنْ لا تلزمه الإعادة خروج الوقت لو طلبه بخلاف مَنْ تلزمه، وإنما لم يبطل بتوهم سترة أو برء؛ لعدم وجوب طلبها لغلبة الضِّنة بها وعدم حصوله بالطلب. ولو مرّ متيممٌ نائمٌ ممكناً بماءٍ ثم استيقظ وعلمه بعدَ بُعْدِهِ عنه لم يبطل تيممه، (أو) وجده بلا مانع أيضا، ولا عبرة بتوهمه هنا (في صلاة) بعد راء أكبر (لا تسقط به بطلت على المشهور)؛ لبطلان تيممها (وإن أسقطها)؛ لكونه بمحل الغالب فيه فقد الماء أو استوى الأمران (فلا) تبطل؛ لأن تيممه لا يبطل إلا بالانتهاء منها والتسليمة الثانية منها تبعا، وبعدها يبطل التيمم وإن تلف الماء، ولو سجد للسهو بعد السلام بطلت؛ للفصل بالسلام صورة، ولو نوى قاصر إتماما أو إقامة بعد رؤية الماء بطلت أيضا؛ لأنها زيادة لم يستبحها أو قبل رؤيته فلا، والشفاء في الصلاة كرؤية الماء. وصلاة الميت كغيرها من الخمس فيما سبق وتيمم الميت كتيمم الحي (١)، وليس للمتيمم الحاضر أن يصلي على الميت إلا إن لم يكن ثَمَّ غيره ممن يحصل به الفرض فيصلي عليه؛
(١). وينبش ما لم يتغير خلافا للرملي فقال وإن تغيَّر.