(وشرط آخذ الزكاة (١) من هذه الأصناف الثمانية) الحرية الكاملة إلا المكاتب فلا يعطى مبعض ولو في نوبته، و (الإسلام) فلا يدفع منها لكافر إجماعا، نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو حامل أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل; لأنه أجرة لا زكاة بخلاف نحو ساعٍ وإن كان ما يأخذه أجرة أيضا; لأن الكافر لا أمانة له، ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم العامل لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة; لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة، وبهذا يخص عموم قوله:(وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا) -وإن منعوا حقهم من الخمسـ؛ لخبر مسلم ((إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد))، وبنو المطلب من الآل كما مر. وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوع. وحُرم عليه -صلى الله عليه وسلم- الكل; لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية; لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة (وكذا مولاهم في الأصح)؛ للخبر الصحيح ((مولى القوم منهم))، وأن لا يكون ممونا للمزكي على ما مر فيه من التفصيل، وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مر بما فيه آنفا، وأن لا يكون محجورا عليه، ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن غاب وليه بخلاف ما لو طرأ تركه أي أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها. ويجوز دفعها لفاسق -إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم الدفع له وإن أجزأ كما علم مما تقرر- ولأعمى كأخذها منه، والأولى أن يوكل.
(١). ولا يشترط أن يعلم أنها زكاة، ومحله عند عدم الصارف من الآخذ أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا تجزئ كما أفاده الشارح في زكاة النبات ٣/ ٢٤٢.