بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك، بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر وهو لا يختلف غالبا في الناحية الواحدة كثير اختلاف. ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمُحَرَّم ولا لغيره (ويسن وَسْم) وهو التأثير بنحو كي (نعم الصدقة والفيء) وخيله وحُمُرِهِ وبغاله وفيلته؛ للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي، ولئلا يتملكها المتصدق بعدُ؛ فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث، أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه، ويكون الوسم ندبا (في موضع) ظاهر صَلْب (لا يكثر شعره)؛ ليظهر، والأولى وسم الغنم في الأذن وغيرها في الفخذ، ويسن كون ميسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل وفوقه الفيل، وكتب صدقة أو زكاة في الزكاة وكذا الله بل هو أبرك وأولى; لأن الغرض منه مع التبرك التمييز لا الذكر. وكتب جزية أو صِغَار في الجزية. وكتب في نعم بقية الفيء ((فيء))، ويكفي كتب حرف كبير ككاف الزكاة (ويكره) الوسم لغير آدمي (في الوجه)؛ للنهي عنه (قلت الأصح تحريمه) أي وسم وجهها (وبه جزم البغوي، وفي صحيح مسلم) خبر فيه (لعنُ فاعله والله أعلم)، أما وسم الآدمي فيحرم مطلقا في الوجه أو في غيره; لأن التعذيب بالنار أو غيرها لا يجوز إلا إن ورد كما في الوسم هنا، أو كان لضرورة توقفت عليه فقط كالتداوي بالنجاسة بل أولى، وكذا يحرم ضرب وجه الآدمي كما يأتي في الأشربة، ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول ويظهر ضبط الصغر بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف الألم. ويحرم كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كإنزاء الخيل البقر؛ لكبر آلتها، ويجوز بدون كراهة إنزاء الحمير على الخيل (١)، وبكراهة عكسه نعم إن لم يحتمل الأتانُ الفرسَ لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة.