للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ

(ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) وهو خمسة عشر يوما ولاءً، فإن اختل شرط كأن رأت يوما أسود ويوما أحمر وهكذا إلى آخر الشهر كانت غير مميزة لعدم اتصال الضعيف، بخلاف يوما وليلة أسود ثم أحمر واستمر فالضعيف كله طهر؛ لأن أكثر الطهر لا حدَّ له، نعم يُحتاج للقيد الثالث إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة مثلاً وانقطع فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن خمسة عشر، وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم ستة أحمر، أو سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود ثم انقطع فحيضها الأسود الأول على المعتمد (١)، ولو رأت يوما وليلة أسود فأحمر فإن انقطع قبل خمسة عشر يوما فالكل حيض وإن جاوز عملت بتمييزها (٢) فحيضها الأسود وتقضي أيام الأحمر، وفي الشهر الثاني بمجرد انقلاب الأحمر تلتزم أحكام الطهر. وتعرف القوة والضعف باللون فأقواه الأسود ومنه ما فيه خطوطُ سوادٍ فالأحمر فالأشقر فالأصفر فالأكدر، وبالثخانة والريح الكريه، وما له ثلاث صفات كأسود ثخين منتن أقوى مما لم صفتان كأسود ثخين أو منتن، وماله صفتان أقوى مما له صفة، فإن تعادلا كأسود ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد فالحيض السابق، ثم إن القوي حيض ولو تأخر كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سوادا ثم أطبقت الحمرة، ولو رأت مبتدأة خمسة عشرة حمرة ثم مثلها أسود تركت الصلاة والصوم جميع الشهر؛ لأننا تبينا أن الأول الاستحاضة؛ لأنه انقلب إلى الأسود، ثم إن استمر الأسود فهي غير مميزة حيضها يوم وليلة أول الشهر وقضت الصلاة، وهي المبتدأة الوحيدة التي تترك الصلاة والصوم إحدى وثلاثين يوما ولا تتركه مستحاضة أكثر من ذلك، فلو رأت أكدر خمسة عشر ثم أصفر ثم أشقر ثم أحمر ثم أسود كذلك ثم اسود ثخينا أو منتنا ثم ثخينا منتنا كذلك فلا تتركه ثلاثة أشهر ونصفا (٣)؛ لأنه لما تم الدور وجب الحكم عليه (٤) ولم ينظر للقوة، أما المعتادة فيتصور تركها للصلاة والصوم خمسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خمسة عشر أول كل شهر فترى أول شهر خمسة عشر حمرة ثم ينطبق السواد فتترك الخمسة عشر الأولى للعادة ثم الثانية


(١). وفاقا لهما في الأولى وخلافا لهما في الثانية.
(٢). إن اجتمعت شروط التمييز.
(٣). خلافا هما.
(٤). فيحكم على الدور الأول أن يوماً وليلة منه حيض وبقيته طهر والدور الثاني مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>