للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحْكَمُ لِلْمُعْتَادَةِ المُمَيِّزَةِ بِالتَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ فِي الْأَصَحِّ. أَوْ مُتَحَيِّرَةً بِأَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا، فَفِي قَوْلٍ كَمُبْتَدَأَةٍ. وَالمَشْهُورُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ، فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَمَسُّ المُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ،

الرابعة ردت للسبعة إن علمتها، ولو نسيت ترتيب تلك المقادير أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور ونسيت آخر النوب فيهما احتاطت فتُحَيَّض من كل شهر ثلاثة، ثم هي كحائض في نحو الوطء وطاهر في العبادة إلى آخر السبعة، لكنها تغتسل آخر الخمسة والسبعة ثم تكون كطاهر إلى آخر الشهر.

٤ ـ (ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة) حيث تخالفا (١) (في الأصح)؛ لأن التمييز علامة حاضرة والعادة علامة منقضية، ومحل الخلاف حيث لم يتخلل بينهما أقل الطهر وإلا فكل منهما حيض قطعا (٢).

٥ ـ (أو متحيرة بأن نسيت) أو جهلت وقت ابتداء الدور أو (عادتها قدرا ووقتا) ولا تمييز لها وإن قالت دوري ثلاثون (ففي قول كمبتدأة) غير مميزة؛ لما في الاحتياط من الحرج (والمشهور وجوب الاحتياط)؛ لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع ويحتاط لها إلا في عدة فرقة حياة؛ لمشقة انتظار سنّ اليأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر (٣)، ما لم تعلم قدر دورها فبثلاثة أدوار، ولو شكّت في قدره وقالت لا يزيد على ستة فدروها ستة، (فيحرم الوطء) ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليها تمكينه، وعلى زوجها مُؤنها، ولا خيار له؛ لأن وطئها متوقع، ولا يحرم الطلاق؛ لعدم التطويل (ومس المصحف) والمكث بالمسجد إلا لصلاة (٤) أو طواف أو اعتكاف ولو نفلا (والقراءة في غير الصلاة) وإن خشيت النسيان؛ لإمكان دفعه بإمرارها على القلب، أما في الصلاة فجائز مطلقا.


(١). كأن كانت عادتها خمسة في أول كل شهر فاستحيضت فرأت خمستها حمرة ثم خمسة سوداء ثم حمرة مطبقة.
(٢). كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأت عشرين أحمر، ثم خمسة أسود.
(٣). أي إن طلقها في أول الشهر، أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك، ويحرم طلاقها حينئذ؛ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك كما يأتي في العدد.
(٤). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>