للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَاهِرٍ فِي الْعِبَادَةِِ، وَإِنِ احْتَمَلَ انْقِطَاعًا وَجَبَ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الحَامِلِ وَالنَّقَاءَ بَيْنَ الدَّمِ حَيْضٌ. وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ، وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالحَيْضِ، وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَعُبُورِهِ أَكْثَرَهُ

(وطاهر في العبادات (١)، وإن احتمل انقطاعا (٢) وجب الغسل لكل فرض)؛ احتياطا، وإلا فالوضوء لكل فرض ففي حفظ القدر فقط كأن قالت: حيضي ستة أيام من العشر الأُوَل من كل شهر فالخامس والسادس حيض بيقين وما بعد العاشر طهر بيقين ومن السابع للعاشر يحتمل الانقطاع فتغتسل لكل فرض ومن الأول للخامس يحتمل الطرو فلا غسل، فلا بد لها من أن تحفظ قدر الدور وابتداءه وقدر الحيض. وفي حفظ الوقت فقط كأن قالت: أحيض في كل شهر مرة وأكون في سادسه حائضا فالسادس حيض يقينا والعشر الأخير طهر يقينا ومنه للعشرين يحتمل الانقطاع دون الطرو ومن الأول للسادس يحتمل الطرو فقط.

(والأظهر أن دم الحامل) -ولو بين توأمين- حيض؛ لأن دم الحيض أسود يعرف، وكون الحمل يسد مخرج الحيض أغلبي، نعم الخارج مع الطلق أو الولد ليس حيضا ولا نفاسا، وإذا ثبت كون دم الحامل حيضا جرت عليه أحكامه إلا حرمة الطلاق فيه إن انقضت العدة بالحمل؛ لكونه منسوبا للمطلق وإلا حرم؛ لانقضاء العدة بالحيض حينئذ، (والنقاء بين الدم) الذي يمكن كونه حيضا، بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض (حيض) سحبا للحكم؛ لأنه يشبه الفترة بين دفعات الدم، ومحل الخلاف في الصلاة والصوم والوطء دون انقضاء العدة فأنه لا يحصل به إجماعا، ودون الطلاق فإنه لا يحل فيه.

(وأقل النفاس) الخارج بعد فراغ الرحم ولو من علقة أو مضغة فيها صورة خفية، وإذا لم يتصل بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم، وعليه فزمن النقاء لا نفاس فيه فيلزمها فيه أحكام الطاهرات لكنه محسوب من الستين (لحظة، وأكثره ستون، وغالبه أربعون).

(ويحرم به ما حرم بالحيض)؛ إجماعاً؛ لأنه دم حيض مجتمع، (وعبوره ستين كعبوره أكثره) فيأتي هنا أقسام المستحاضة وأحكامها، فإن اعتادت نفاسا وحيضا فنفاسها العادة، وبعد قدرها إلى مضي طهرها المعتاد من الحيض طهر، ثم بعده حيضها كعادتها. أو اعتادت نفاساً فقط فهي مبتدأة


(١). نعم لا يجب على المرضعة المتحيرة فدية مطلقا إن فطرت كما يأتي في آخر كتاب الصوم ٣/ ٤٤٢.
(٢). ولو شفيت في صلاة بطلت صلاتها كما أفاده الشارح في التيمم ١/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>