(٢). أي لا أفعل كذا وإلا فأنت طالق. (٣). أي خلصه الخلع أو الفسخ من الحنث، أي فلا تقع الثلاث. (٤). وأحال الشارح هنا على الإمداد في بسط ما مر وعبارته في الإمداد: ((فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا، والحلف على الإثبات مطلقا بما لا إشعار له بالزمان كأن لم أفعل كذا، واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الإثبات مطلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا، والحلف بلا أفعلن ونحوها)). وخالفه في ذلك المغني فاعتمد التخلص مطلقا. (٥). ذكره الشارح قبيل الرجعة ٨/ ١٤٥، والذي استقر عليه رأي الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله.