للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا مُطَالَبَةَ إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَانِعٌ طَبِيعِيٌّ كَمَرَضٍ طُولِبَ بِأَنْ يَقُولَ: إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ: أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِطَلَاقٍ، فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتِ المُطَالَبَةُ،

ولو غوراء. ويكون مختارا عالما عامدا؛ لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك، نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه (١) انحلّ بالوطء في الدبر فتسقط المطالبة، وسقوطها به فيه لا ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه؛ لأنه لا تلازم بين سقوط المطالبة وحصول الفيئة كما لو وطء مكرها أو ناسيا (٢). (ولا مطالبة) بفيئة ولا طلاق (إن كان بها مانع وطء كحيض) ونفاس وإحرام وصوم فرض بقيده السابق (٣) أو اعتكافه (ومرض) لا يمكن معه الوطء; لأن المطالبة إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطء؛ لتعذره من جهتها، قيل قولهم طلاق المولي في الحيض غير بدعي يشكل بعدم مطالبته به، وُرُدَّ بفرضه فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة فترك مع تمكنه ثم حاضت فيطالب بالطلاق حينئذ (وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض) يضر معه الوطء ولو بنحو بطء برء (طولب) بالفيئة بلسانه (بأن يقول إذا) أو إن أو لو (قدرت فئت) ; لأن به يندفع إيذاؤه لها بالحلف بلسانه، ويزيد ندبا وندمت على ما فعلت، ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق. ولو طرأ الجب بعد الإيلاء وسقط خيارها طولب بالطلاق فقط (٤)؛ إذ لا فائدة تترقب هنا قطعا (أو شرعي كإحرام) لم يقرب تحلله منه وصوم فرض مضيق، أو موسع ولم يستمهل إلى الليل، وظهار ولم يستمهل إلى الكفارة بغير الصوم، أي من الصوم والإطعام (فالمذهب أنه يطالب بطلاق (٥) عينا; لأن المانع منه، لا بفيئة معه ولا وحدها؛ لحرمة الفيئة عليه. أما إذا قرب التحلل بأن كان ثلاثة أيام فأقل فيمهل لها، وكذا لو استمهل في الصوم إلى الليل أو في الكفارة إلى العتق أو الإطعام فيمهل ثلاثة أيام أيضاً (فإن عصى بوطء) في القبل أو في الدبر وقد أطلق الامتناع من الوطء (سقطت المطالبة) وانحلت اليمين، وتأثم بتمكينه


(١). أما لو حلف لا يطأها في قبلها فلا تحصل فيئته، ويبقى الإيلاء أيضاً.
(٢). كما في فتح الجواد.
(٣). قال عبد الحميد: ((الأولى رجوعه لإحرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه، وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيفا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني)).
(٤). خلافا للمغني حيث اعتمد مطالبته بأن يقول لو قدرت فئتُ.
(٥). وهو إكراه بحق فيقع معه الطلاق كما مر ٨/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>