للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتُهَا مِنْ شَعْرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ. وَإِذَا كَانَ المَسْكَنُ لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَكَمُسْتَأْجَرٍ، وَقِيلَ بَاطِلٌ، أَوْ مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ، فَإِنْ رَجَعَ المُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ نُقِلَتْ، وَكَذَا مُسْتَأْجَرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ، أَوْ لَهَا اسْتَمَرَّتْ وَطَلَبَتِ الْأُجْرَةَ

(ومنزل بدوية وبيتها من) نحو (شعر كمنزل حضرية) فيما ذكر من وجوب ملازمته في العدة، نعم لها الانتقال مع حيِّها إن انتقلوا كلهم؛ للضرورة، ولها مفارقتهم للإقامة بقرية في الطريق; لأنها أليق بها من السير، فإن ارتحل بعضهم وهو غير أهلها وفي المقيمين قوَّة أو منعة أقامت وإلا فلا، أو أهلها تخيرت -غير رجعية (١) اختار الزوج إقامتها-؛ لمشقة مفارقة الأهل مع خطر البادية في الجملة. ولا عبرة بالارتحال مع نية العود أو قربه عرفا إلا إن خافت لو أقامت (وإذا كان المسكن) مستحقا (له) ولم يتعلق به حق للغير (ويليق بها تعين) مكثها فيه إلا لعذر مما مر. أما إذا تعلق به حق كرهن وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه. أما ما لا يليق بها فلا تكلفه كالزوجة (ولا يصح بيعه) أي المسكن المذكور؛ لعدم انضباط المدة، نعم يظهر صحة بيعه لها (إلا في عدة ذات أشهر فـ) بيعه حينئذ (كـ) بيع (مستأجر) فيجري فيه خلافه، والأصح صحته فإن حاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير المشتري، (وقيل) بيعه في عدة الأشهر (باطل) قطعا، (أو) فورقت وهي بمسكن وكان (مستعارا لزمتها فيه) وامتنع نقلها (فإن رجع المعير) في عاريته له (ولم يرض بأجرة) لمثله أو طرأ عليه نحو جنون أو سفه أو زال استحقاقه لمنفعته لنحو انقضاء إجارة (نقلت) منه وجوبا؛ للضرورة، فإن رضي المعير بأجرة المثل لزم الزوج بذلها وامتنع خروجها ولو لملكه الملاصق له، نعم لو أعاره لسكنى معتدة عالما بذلك لزمت العارية (٢)؛ لحق الله تعالى. والأوجه أن المعير الراجع لو رضي بسكناها بعد انتقالها لمعار أو مستأجر لم يلزمها العود للأول; لأنها لا تأمن رجوعه بعد (وكذا مستأجر انقضت مدته) فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل (أو) لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق (لها استمرت) فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازا (و) إذا اختارت الإقامة فيه (طلبت الأجرة) منه أو من


(١). خلافا لهما فاعتمدا أن الرجعية كغيرها فليس له منعها.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>