للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا. وَيُحَلَّفُ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ، وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ، وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ شَرْطُهُ رَجُلَانِ

(وإن ادعته) أي الزوجة الرضاع المُحَرِّم (فأنكر) هـ الزوج (صدق بيمينه (١) إن زوجت) منه (برضاها) به بأن عينته في إذنها؛ لتضمنه إقرارها بحلها له (وإلا) تزوج برضاها بل إجبار أو أذنت من غير تعيين زوج (فالأصح تصديقها) بيمينها -ما لم تمكنه من وطئها مختارة-؛ لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح، ويظهر أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من رؤيته كلا تمكين، وإقرار أمة برضاع بينها وبين سيدها قبل أن تمكنه أو بين من لم يملكها مُحَرِّم (٢) كالزوجة (ولها مهر مثل إن وطئ) ولم تكن عالمة مختارة حينئذ، وإلا فزانية كما مر لا المسمى؛ لإقرارها بأنها لا تستحق، نعم إن كانت قبضته لم تسترده؛ لزعمه أنه لها، والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يقينا بفرض كذبها (وإلا) يطأ (فلا شيء لها)؛ لتبين فساده (ويحلف منكر رضاع) منهما (على نفي علمه) به؛ لأنه ينفي فعل الغير وفعله في الارتضاع لغو، نعم اليمين المردودة تكون على البت؛ لأنها مثبتة (و) يحلف (مدعيه على بت)؛ لأنه يثبت فعل الغير (ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين (٣) وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة وتكرر منهما؛ لأنه صغيرة وإدمانها لا يضر إن غلبت طاعاته معاصيه (أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة)؛ لأنهن يطلعن عليه غالبا كالولادة، ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال يطلعون عليه غالبا، نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا (والإقرار به شرطه) أي شرط ثبوته (رجلان)؛ لاطلاع الرجال عليه غالبا، ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا؛ لأن المقر يحتاط لنفسه فلا


(١). ومحله -كما قال الشارح فيما يحرم من النكاح- في ظاهر يحرمها عليه في اعتقادهما، وباطن لا يحرمها عليه في اعتقادهما.
(٢). وفاقا للمغني وخالف النهاية في شطر المسألة الأول.
(٣). ويأتي قبيل كتاب الدعوى أنه لو شهدا برضاع أو بطلاق بائن أو لعان وفرق القاضي ثم رجع الشهود دام الفراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>