للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَرَضَتْ وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغِ الخَبَرِ، فَإِنْ غَابَ كَتَبَ الحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ أَوْ يُوَكِّلَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى زَمَنُ وُصُولِهِ فَرَضَهَا الْقَاضِي. وَالمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عَرْضُ وَلِيٍّ

وقضيته أنه لا فرق بين علمها بالنكاح وعدمه فلو عقد وليها إجبارا وهي رشيدة ولم تعلم فتركت العرض مدة، ثم علمت لم تجب لها مؤنة تلك المدة، ولذا لم تلزم النفقة على من طلّق ناشزة ثم راجعها ولم يُعلمها بالرجعة (وإن عرضت) كذلك عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى وليِّه بأن أرسلت له غير المحجورة ((أني ممكنة)) أو أرسل ولي المحجورة ((أني ممكن لك منها)) (وجبت) النفقة والكسوة ونحوهما (من بلوغ الخبر) له; لأنه المقصر حينئذ (فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء، أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي، ثم أرادت عرض نفسها لتجب مؤنتها رفعت الأمر للحاكم وأظهرت له التسليم، وحينئذ (كتب الحاكم) وجوبا (لحاكم بلده) إن عُرف (ليعلمه) بالحال (فيجيء) لها (أو يوكل) من يتسلمها له أو يحملها إليه. وتجب مؤنتها من وصول نفسه أو وكيله (١) (فإن لم يفعل) ذاك مع قدرته عليه (ومضى) بعد أن بلغه ذلك (زمن) إمكان (وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها; لأن الامتناع منه. أما إذا لم يُعرَف حاكم بلده فليكتب لحكام البلاد التي تردها القوافل عادة من تلك البلاد ليطلب وينادي باسمه، فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها الواجبة على المعسر -ما لم يعلم أنه بخلافه- في ماله الحاضر (٢) وأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه؛ لاحتمال عدم استحقاقها، فإن لم يكن له مال حاضر احتمل (٣) أن يقال إنه يقترض عليه أو يأذن لها في الاقتراض (٤)، وأما إذا منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيئا؛ لعدم تقصيره (والمعتبر في مجنونة ومراهقة (٥) عرض ولي) لها لا هي; لأنه المخاطب بذلك، نعم لو


(١). قضيته أنه بمجرد وصوله يتحقق منه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه خلافا للمغني.
(٢). ورد الشارح ما اعتمده النهاية ووالده من أن له أن يفرض دراهم.
(٣). واعتمده النهاية وهو ظاهر كلام الشارح في الفطرة.
(٤). ولا تقترض الفطرة كما مر في بابها ٢/ ٣١٧.
(٥). ورد الشارح ما أقره المغني من إيراد على تعبير المصنف بالمراهقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>