للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ أَوْ لِحَاجَتِهِ لَا يُسْقِطُ وَلِحَاجَتِهَا يَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ

للخروج لقاضٍ لطلب حقها، أو الخروج لتعلم أو استفتاء لم يغنها الزوج الثقة ونحو محرمها عنه. ولو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة، أو امتنع من أن يعلمها أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الأمرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لها، أو يخرجها معير المنزل، أو متعدٍّ ظلما، أو يهددها الزوج بضربِ ممتنعٍ فتخرج خوفا منه فخروجها حينئذ غير نشوز؛ للعذر فتستحق النفقة ما لم يطلبها لمنزل لائق فتمتنع. ويظهر تصديقها في عذر ادعته إن كان مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما ذكر وإلا احتاجت إلى إثباته. ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة لكن بشرط أمن الطريق والمقصد، وأن لا يكون السفر في البحر الملح إلا إن غلبت فيه السلامة ولم يخش من ركوبه ضررا يبيح التيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة (١). ولو طلبها للسفر فأقرت بدين عليها ليمنعها الدائن منه بطلب حبسها أو التكفل بها صحَّ إقرارها وكان للزوج تحليف المقر له أن الإقرار عن حقيقة، ولا تقبل بينة زوج بأنها أقرت فرارا من السفر وإن توفرت القرائن بذلك. ولو كان الإقرار صادرا عن حيلة كأن أقرضها دينارا ثم وهبته له لم يؤثر وإن شهدت بذلك بينة أو اعترف به المقر له (٢). وإقرارها بإجارة عين سابقة على النكاح كهو بالدين. ولو كان لها عليه مهر فلها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها. والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغيره أنه عذر في امتناعها من السفر; لأنه إذا جاز لها منعه منه فأولى منعه من إجبارها عليه، ويلحق المعسر بالموسر في ذلك. (وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها، أو حاجة أجنبي، وكذا سفرها معه بدون إذنه (٣) إن لم يمنعها (٤) (أو) بإذنه وحدها (لحاجته) ولو مع حاجة غيره على ما يأتي (لا يسقط) مؤنها; لأنها ممكنة وهو المفوِّت لحقه في الثانية (و) سفرها (لحاجتها) أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه (يسقط) مؤنها (في الأظهر)؛ لعدم التمكين. أما بإذنه لحاجتهما فلا تسقط به (٥).


(١). وشرط الشارح أيضا في باب القسم والنشوز أن لا يكون الزوج فاسقا قليل الغيرة.
(٢). ذكره الشارح في التفليس.
(٣). ولا يقيد ذلك بكونه لم يقدر على ردها خلافا للمغني ووفاقا للنهاية.
(٤). أي فإن منعها فناشزة.
(٥). كما رجحه الشارح في الفتح والإمداد والمغني والنهاية وشيخ الإسلام والشارح في التحفه كالمتردد.

<<  <  ج: ص:  >  >>