للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ الْآخَرَ حُوِّلَ إلَيْهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَبَ ذَكَرٌ لَمْ يَمْنَعْهُ زِيَارَةَ أُمِّهِ وَيَمْنَعُ أُنْثَى، وَلَا يَمْنَعُهَا دُخُولًا عَلَيْهِمَا زَائِرَةً، وَالزِّيَارَةُ مَرَّةً فِي أَيَّامٍ، فَإِنْ مَرِضَا فَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ، وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا، وَلَوْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لَيْلًا، وَعِنْدَ الْأَبِ نَهَارًا، يُؤَدِّبُهُ وَيُسَلِّمُهُ لِمَكْتَِبٍ أَوْ لِحِرْفَةٍ، أَوْ أُنْثَى فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا،

(فإن اختار أحدهما) أي الأبوين ومن ألحق بهما (ثم الآخر حول إليه) ; لأنه قد يبدو له الأمر على خلاف ظنه، نعم إن ظن أن سببه قلة عقله فعند الأم وإن بلغ كما قبل التمييز (فإن اختار الأبَ ذكرٌ لم يمنعه زيارة أمه) أي لم يجز له ذلك وتكليفها الخروج لزيارته; لأنه يؤدي للعقوق وقطع الرحم (ويمنع أنثى) -ومثلها هنا وفيما يأتي الخنثى- من زيارة أمها؛ لتألف الصيانة، نعم يلزم الولي إخراجها إلى أمها إن طلبتها وكانت الأم معذورة عن الخروج للبنت لنحو تخدر (١) أو مرض أو مَنْعِ (٢) نحو زوج ولم تكن ثمة ريبة قوية في الخروج. (ولا يمنعها) أي الأبُ الأمَ (دخولا عليهما) أي الابن والبنت إلى بيته (زائرة) حيث لا خلوة له بها محرمة ولا ريبة. (والزيارة مرة في أيام) على العادة لا في كل يوم ولا تطيل المكث (فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما) ; لأنها أصبر عليه (فإن رضي به في بيته) بالشرطين المذكورين فذاك (وإلا ففي بيتها) فهو المخير في ذلك، نعم إن أضرت المريض النقلة لبيتها امتنعت. ولو مرضت الأم فليس للأب منع الولد الذكر والأنثى من عيادتها (ولو اختارها ذكر فعندها) يكون (ليلا وعند الأب) وإن علا ومثله وصي وقيم يكون (نهارا) وهو كالليل للغالب ففي -من كان عمله ليلا- الأمر بالعكس (يؤدبه) وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة وتحليها بكل محمود (ويسلمه) وجوبا (لـ) صاحب (مَكتَِب) وهو محل التعليم (ولِـ) صاحب (حرفة) وليس لأب شريف تعليم ابنه صنعة تزريه; لأن عليه رعاية حظه ولا يكله إلى أمه؛ لعجز النساء عن مثل ذلك، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد (٣) وإلا فعلى من عليه نفقته (أو) اختارها (أنثى فعندها) تكون (ليلا ونهارا)؛ لاستوائهما في حقها إذ الأليق بها سترها ما أمكن.


(١). خلافا لهما.
(٢). خلافا لهما.
(٣). ذكر الشارح في كتاب الصلاة أن معنى وجوبها في ماله أنها تثبت في ذمته فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال ١/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>