للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا لَا رُوحَ لَهُ، كَقَنَاةٍ وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهَا

الحالب وأن لا يستقصي، ويجب حلب ما ضرها بقاؤه كجزِّ نحو صوف، ويحرم حلقه من

أصله; لأنه تعذيب (وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) على مالكها الرشيد; لأنها تنمية للمال وهي لا تجب، نعم يكره تركها إلى أن تخرب لغير عذر كترك سقي زرع وشجر دون ترك زراعة الأرض وغرسها، ولا ينافي ما هنا من عدم تحريم إضاعة المال تصريحهم في مواضع بحرمته; لأن محل الحرمة حيث كان سببها فعلا كإلقاء مال ببحر، والكراهة حيث كان سببها تركاً كهذه الصور؛ لمشقة العمل. أما غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه وحفظ ثمره وزرعه، وكذا وكيل وناظر وقف. وأما ذو الروح المحترمة فيلزم مالكه رعاية مصالحه، ومنها إبقاء عسل للنحل في الكوارة إن تعين لغذائها، وعلف دود القز من ورق التوت، ويباع فيه ماله كالبهيمة فإذا استكمل جاز تجفيفه بالشمس وإن أهلكه؛ لحصول فائدته كذبح المأكول. ولا تكره عمارة لحاجة وإن طالت إلا إن كانت للخيلاء والفخر، وتكره الزيادة على بناء سبعة أذرع لغير حاجة، وصحَّ ((أن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب)) أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>