للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فِي حَرَمِ مَكَّةَ، أَوِ فِي الْأَشْهُرِ الحُرُمِ -ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ- أَوْ مَحْرَمًا ذَا رَحِمٍ فَمُثَلَّثَةٌ. وَالخَطَأُ وَإِنْ تَثَلَّثَ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ. وَالْعَمْدُ عَلَى الجَانِي مُعَجَّلَةٌ. وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ. وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ إلَّا بِرِضَاهُ، وَيَثْبُتُ حَمْلُ الخَلِفَةِ بِأَهْلِ خِبْرَةٍ،

(فإن قتل خطأ) حال كون القاتل أو المقتول -ولو ذميا (١) أو جنيناً (٢) - (في حرم مكة) وإن خرج المجروح فيه منه ومات خارجه بخلاف عكسه. ولو رمى من بعضه في الحل ولم يعتمد عليه وحده وبعضه في الحرم أو من الحل إنسانا فيه فمرَّ السهم في هواء الحرم غُلِّظا (أو) قتل (في الأشهر الحرم ذي القَعدة وذي الحِجة والمحرم ورجب) ويعتبر الجرح في الأشهر الحرم وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه (٣) (أو) قتل (مَحْرَما ذا رحم) كأم وأخت (فمثلثة) كما فعله جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- وأقرهم الباقون. وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة؛ اكتفاء بما فيهما من التغليظ ويأتي التغليظ بما ذكر والتخفيف في غير النفس الكاملة كنفس المرأة والذمي (٤) والمجوسي والجنين والأطراف والمعاني والجراحات بحسابها بخلاف نفس القن (و) دية (الخطأ -وإن تثلث) لأحد هذه الأسباب- (فعلى العاقلة مؤجلةًٌ)؛ لما يأتي فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد (والعمد) أي ديته (على الجاني معجلةًٌ) ; لأنها قياس بدل المتلفات (وشبه العمد) أي ديته (مثلثة على العاقلة مؤجلة)؛ لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه (ولا يقبل معيب) بعيب البيع السابق بيانه فيه (و) منه (مريض) وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك; لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة (إلا برضاه) أي المستحق الأهل للتبرع; لأن الحق له (ويثبت حمل الخلفة) عند إنكار المستحق له (بأهل خبرة) أي عدلين منهم، فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما أو تصديقه شق جوفها فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة. ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا فإن أخذت


(١) خلافا للمغني.
(٢) خلافا لهما.
(٣) خلافا للمغني.
(٤) مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>