للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَتْلُ جَلَّادٍ وَضَرْبُهُ بِأَذْنِ الْإِمَامِ كَمُبَاشَرَةِ الْإِمَامِ إنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ وَخَطَأَهُ وَإِلَّا فَالْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ عَلَى الجَلَّادِ إنْ لَمْ يَكُنْ إكْرَاهٌ. وَيَجِبُ خِتَانُ المَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنَ اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ،

من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق (١) في صنعته لم يضمن إجماعا وإلا ضمن قود أو غيره؛ لتغريره (٢)، نعم إن عيّن المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإن كان الطبيب غير حاذق، وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي بل هو من أفراده كالكحال (وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه) كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله (وخطأه) فيضمن الإمام لا الجلاد; لأنه آلته ولئلا يرغب الناس عنه، نعم يسن له أن يكفر في القتل. ولو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية وجب على الجلاد المال لا القود، وليس على الإمام شيء إلا إن أكرهه كما في قوله (وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الجلاد وحده وقتله امتثالا لأمر الإمام (فالقصاص والضمان على الجلاد) وحده (إن لم يكن إكراه) من جهة الإمام لتعديه، فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا.

(ويجب) قطع سُرَّة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها؛ لتوقف إمساك الطعام عليه، والمخاطب هنا الولي إن حضر وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه; لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير، فإن فرَّط فلم يُحْكِم القطع أو نحو الربط ضمن، وكذا الولي.

ويجب أيضا (ختان (٣) المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين؛ لقوله تعالى ((أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا))، ومنها الختان. ثم كيفيته في (المرأة بـ) قطع (جزءٍ) يقع عليه الاسم (٤) (من اللحمة) الموجودة (بأعلى الفرج) فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك ويسمى البَظْر، وتقليله أفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للخاتنة ((أشمي (٥) ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل)).


(١). ضبطه الشارح هنا بأنه الذي اتفق أهل فنِّه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادراً جداً، وضبطه في الإجارة بمن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم، وذكر ثَمَّ تفاريع في أجرته مهمة ٦/ ١٦٣.
(٢). على حسب تفصيله المار عند قول المصنف ((وقيل هو شريك المخطئ)).
(٣). انظر كلام الشارح في هدايا الختان قبيل اللقطة ٦/ ٣١٦.
(٤). وتسن مواراته كما مر في الجنائز ٣/ ١٦١.
(٥). من الإشمام، أي: خذي من البظر قليلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>