للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيحُ سَنُّ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ. وَرَفْعِ يَدَيْهِ وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ وَأَنَّهُ يُؤَمِّنُ المَأْمُومُ لِلدُّعَاءِ وَيَقُولُ الثَّنَاءَ. فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ قَنَتَ. وَيُشْرَعُ الْقُنُوتُ فِي سَائِرِ المَكْتُوبَاتِ لِلنَّازِلَةِ،

(والصحيح سَنُّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا أوله بل (آخره)؛ لصحته في قنوت الوتر وقيس به قنوت الصبح، ويسن أيضا السلام (١) وذكر الآل ويقاس بهم الصحب؛ لأن من الآل من ليسوا صحابة فالصحابة أولى. ولو قرأ المصلي أو سمع آية فيها اسمه -صلى الله عليه وسلم- لم تستحب الصلاة عليه، ويسن أيضا أن لا يطول القنوت، فإن طوله لم تبطل؛ لأن المحل محل ذكر وقيس به غيره، أي فلا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة (٢) بذكر أو دعاء (٣)، (و) يسن (رفع يديه) في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده؛ للاتباع، وتحصل السنة بالتفريق والضمّ، ويسن له (٤)، ككلِّ داعٍ رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما (٥) إن دعا برفعه (٦)، (و) الأولى أن (لا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به)؛ للاتباع، وغيره يسر به، (وأنه) حينئذ (يؤمن المأموم) جهرا (للدعاء) ومنه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، (ويقول الثناء) سِرَّا وهو الأولى -وأوَّلُهُ ((إنك تقضي .. الخ)) -، أو يسكت مستمعا لإمامه، أو يقول أشهد ولا يقول صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به (٧)، (فإن لم يسمعه قنت) سرا. (ويشرع) أي يسن (القنوت) أي قنوت الصبح (في سائر) أي باقي (المكتوبات للنازلة) فيأتي به ثمّ يختم بسؤال رفع تلك النازلة، فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء الآتية، وسواء هنا النازلة العامة أو الخاصة التي في معنى العامة؛ لعود ضررها على المسلمين كوباء وطاعون ومطر


(١). سيأتي حكم الصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى غيره.
(٢). منعه الرملي.
(٣). ويأتي أنه في المزحوم يجوز له تطويل الاعتدال مطلقا؛ لضرورته.
(٤). ذكر الشارح في الطهارة أنه يسن لمن دعا برفع بلاء واقع أن يجعل ظهر كفيه للسماء والعكس إن دعا بدفعه كي لا يقع به وأن معنى الرفع إزالة موجود، ومعنى الدفع منع التأثير بما يصلح لولا ذلك الدفع ١/ ٨٦.
(٥). ظاهره -لولا التعليق السابق- أنه يقلب كفيه عند قوله ((وقنى شر ما قضيت)) وهو صريح النهاية خلافا للمغني.
(٦). وقيده بواقع في شرح بافضل خلافا للنهاية.
(٧). خلافا للشهاب والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>