للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ أَوِ اشْتَرَى مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ قَبِلَا جِزْيَةً دَامَ الحَقُّ. وَلَوْ أَتْلَفَ حَرْبِيٌّ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَا فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ. وَالمَالُ المَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةٌ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارِ الحَرْبِ سَرِقَةً، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ عَلَى الْأَصَحِّ،

نه; لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى (ولو اقترض حربي من حربي) أو غيره (أو اشترى منه) شيئا أو كان له عليه دين معاوضة غير ذلك. (ثم أسلما) أو أحدهما (أو قبلا) أو أحدهما (جزية) أو أُمِّانا معا أو مرتبا ولم يمتنع منه (١) وهما حربيان قاصداً الاستيلاء عليه (دام الحق) الذي يصح طلبه؛ لالتزامه بعقد صحيح بخلاف نحو خمر وخنزير. (ولو أتلف حربي (٢) عليه) أي الحربي شيئا أو غصبه منه في حال الحرابة (فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان في الأصح) ; لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه. ولو استأجر مسلم مال حربي أو نفسه لم تبطل برقه، أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجه ملكه، وكذا بعضه فيعتق عليه (والمال) أو الاختصاص (المأخوذ) أي الذي أخذه مسلمون (من أهل الحرب) وليس لمسلم وإلا لم يزل ملكه بأخذهم له قهرا منه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه (قهرا) لهم حتى سلموه أو جلوا عنه (غنيمة، وكذا ما أخذه واحد) مسلم (أو جمع) مسلمون (من دار الحرب) أو من أهله ولو ببلادنا حيث لا أمان لهم (سرقة) أو اختلاسا أو سوما (٣)، (أو وجد كهيئة اللقطة) مما يظن (٤) أنه لكافر فأخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضا (في الأصح (٥)؛ لأن تغريره بنفسه قائم مقام القتال، ومن ثم لو أخذه سوما ثم هرب أو جحده اختص به (٦)، فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه، أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله


(١). أي المديون من الدين وأدائه.
(٢). قال المنهج: ((أو غيره)).
(٣). خالف في السوم الروض والروضة.
(٤). عبَّر المحلي والمغني بالعلم.
(٥). استثنى المغني استثناءين من المتن.
(٦). قضية كلام الشارح أنه إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص به فلا تخمس، وعبارة شرح الروض تفيد أنها فيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>