للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمَشْهُورُ سَنُّ جَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا.

التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالحَادِيَ عَشَرَ: التَّشَهُّدُ وَقُعُودُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالتَّشَهُّدُ وَقُعُودُهُ إنْ أَعْقَبَهُمَا سَلَامٌ رُكْنَانِ، وَإِلَّا فَسُنَّتَانِ، وَكَيْفَ قَعَدَ جَازَ، وَيُسَنُّ فِي الْأَوَّلِ الِافْتِرَاشُ فَيَجْلِسُ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ وَيَنْصِبُ يُمْنَاهُ، وَيَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ، وَفِي الْآخِرِ التَّوَرُّكُ، وَهُوَ كَالِافْتِرَاشِ، لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ، وَالْأَصَحُّ يَفْتَرِشُ المَسْبُوقُ وَالسَّاهِي وَيَضَعُ فِيهِمَا يُسْرَاهُ عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِِ مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ بِلَا ضَمٍّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ الضَّمُّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ،

(والمشهور سن جلسة) للاستراحة (خفيفة) فلا يجوز تطويلها (١) كالجلوس بين السجدتين بضابطه السابق (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم) فلا تسن لقاعد (عنها) بأن لا يعقبها تشهد باعتبار إرادته وإن خالف المشروع؛ للاتباع؛ ويبدأ التكبير للقيام من ابتداء رفع رأسه من السجود ويستمر في جلسة الاستراحة وينتهي بتمام قيامه (٢).

(التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده، وقعودها وقعود التسليمة الأولى (فالتشهد وقعوده إن أعقبهما سلام ركنان)؛ للأمر به في الخبر بقوله ((قولوا التحيات .. الخ))، وإذا ثبت وجوبه وجب قعوده باتفاق من أوجبه (وإلا فسنتان (٣)؛ لجبرهما بالسجود (وكيف قعد) في مواضع القعود (جاز، ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض (وينصب) قدم (يمناه ويضع أطراف) بطون (أصابعه) على الأرض (للقبلة، وفي الآخر التورك، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركها بالأرض)؛ للاتباع، وليتذكر أيَّ ركعة هو فيها، وليعلم المسبوق أي تشهدٍ هو فيه، (والأصح يفترش المسبوق والساهي)، ومحله إن نوى الساهي سجود السهو أو أطلق وإلا سن له التورك (ويضع فيهما يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها أول الركبة (منشورة الأصابع)؛ للاتباع (بلا ضمّ، قلت: الأصح الضم والله أعلم)؛ لأن تفريجها يزيل بعضها عن القبلة.


(١). أي وإلا فتبطل خلافا للنهاية والشهاب الرملي.
(٢). كما أفاده الشارح في الركوع ٢/ ٦٠ - ٦١.
(٣). نعم صرح الشارح في مبحث الترتيب أنه يجزئ التشهد الأخير وإن ظنه الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>