للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُحَاطَّةٌ، وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا، وَيُطْرَحَ المُشْتَرَكُ فَمَنْ زَادَ بِعَدَدِ كَذَا فَنَاضِلٌ، وَبَيَانُ عَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ،

العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة، فلو شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كلٌّ عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا، فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر تممها؛ لجواز أن يصيب في الباقي أو ثلاثة فلا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع استوائهما في رمي عشرين (أو محاطّة وهي أن تقابل إصاباتهما) من عدد معلوم كعشرين من كل (ويطرح المشترك) بينهما من الإصابات (فمن زاد) منهما بواحد أو (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخر والمعتمد أنه لا يشترط؛ لصحة العقد بيان ما ذكر (١)، بل يكفي إطلاقه ويحمل على المبادرة وإن جهلاها؛ لأنها الغالب (و) يشترط للمناضلة؛ بناء على خلاف المعتمد المذكور (بيان عدد نُوب الرمي) في كل من المحاطة والمبادرة؛ لينضبط العمل إذ هذا وما بعده هنا كالميدان في المسابقة وذلك كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم وكسهم سهم أو اثنين اثنين، ويجوز شرط تقدم واحد بجميع سهامه فإن أطلقا حمل على سهم سهم. أما بيان عدد ما يرميه كل فهو شرط (٢) مطلقا (٣) (و) بيان عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين; لأن الاستحقاق بها وبها يتبين حذق الرامي، وعلى المعتمد لا يشترط ذلك وعليه أيضا لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل صح. ويشترط إمكانها فإن ندر كعشرة أو تسعة من عشرة وكشِدَّة صغر الغرض أو بعده فوق مائتين وخمسين ذراعا بذراع اليد المعتدلة لم يصح. والتحديد بذلك إنما يأتي على عرف السلف وأما الآن فقد أتقنت القسي حتى صار الحاذق يرمي أضعاف ذلك العدد فلا يبعد التقدير لكل قوم بما هو الغالب في عرفهم، أو تيقن كواحد من مائة لحاذق فكذلك على الأوجه؛ لأنها عبث. ويشترط اتحاد جنس ما يرمى به لا كسهم مع مزراق (٤)، والعلم بمال شُرِط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعيينها كالموقف والاستواء فيه، أي: الموقف.


(١). أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة.
(٢). استثنى المغني وشرح الروض ما إذا توافقا على رمية واحدة وشرط المال لمصيبها فيصح.
(٣). أي سواء كان هنا عرف غالب في ذلك أم لا.
(٤). هو رمح قصير، تاج العروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>