كشخص، (ولا يشترط تعيين قوس وسهم) بعينه ولا نوعه; لأن الاعتماد على الرامي بخلاف الفرس فإن أطلقا واتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ العقد، (فإن عين) قوس أو سهم بعينه (لغا) تعيينه (وجاز إبداله بمثله) من ذلك النوع وإن لم يحدث فيه خلل بخلاف الفرس، أما بغير نوعه فلا يجوز إلا بالرضا، (فإن شرط منع إبداله فسد العقد)؛ لأنه يخالف مقتضاه إذ قد يعرض للرامي أمر خفي يحوجه إليه ففي منعه منه تضييق (والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي) مطلقا؛ لاشتراط الترتيب بينهما فيه لئلا يشتبه المصيب بالمخطئ لو رميا معا، (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب) منهم برضاهم (زعيمان) فلا يكفي واحد (يختاران) قبل العقد (أصحابا) أي هذا واحدا ثم هذا واحدا وهكذا؛ لئلا يستوعب أحدهما الحذاق، ويبدأ بالتعيين من رضياه وإلا فالقرعة ثم يتوكل كلٌّ عن حزبه في العقد ثم يعقدان (جاز)؛ إذ لا محذور فيه، وكل حزب إصابةً وخطأً كشخص واحد في جميع ما مر فيه فمن ذلك أنه يشترط حزب ثالث محلل كفء لكل منهما عددا ورميا إن بذلا مالا وتساويهما في عدد الإرشاق والإصابات وانقسام المجموع عليهم صحيحا فإن تحزبوا ثلاثة وثلاثة أو أربعة وأربعة اشترط أن يكون للعدد ثلث أو ربع صحيح كالثلاثين والأربعين، (ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة)؛ لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت المقصود، نعم إن ضم حاذق إلى غيره وفي كل جانب وأقرع فلا بأس، (فإن اختار) أحد الزعيمين (غريبا ظنه راميا فبان خلافة) أي غير محسن لأصل الرمي (بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) في مقابلته؛ ليتساويا. أما لو بان ضعيف الرمي فلا فسخ لحزبه أو فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر (وفي بطلان) العقد في (الباقي قولا تفريق الصفقة) وأصحهما الصحة فيصح هنا