(ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف) أو آليت أو أولي (بالله لأفعلن) كذا (فيمين إن نواها)؛ لاطراد العرف باستعمالها يمينا وأيده بنيتها (أو أطلق)؛ للعرف المذكور، وبه فارق شهدت أو أشهد بالله فإنه محتاج لنية اليمين به; لأنه لم يشتهر في اليمين، نعم هو في اللعان صريح كما مر، أما مع حذف بالله فلغو وإن نوى اليمين (ولو قال قصدت) بما ذكرت (خبرا ماضيا) في نحو أقسمت (أو مستقبلا) في نحو أقسم (صدق باطنا) ; فلا تلزمه كفارة (وكذا ظاهرا) ولو في نحو أقسمت (١) بالله لا وطئتك (على المذهب)؛ لاحتمال ما يدعيه، بل ظهوره. ولو عرفت له يمين سابقة قُبِل في نحو أقسمت جزما. (ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين نفسه فيمين)؛ لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع. ويندب للمخاطب إبراره في غير معصية أو مكروه، فإن أبى كفر الحالف، (وإلا) يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق (فلا) تنعقد اليمين; لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت. ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه والسؤال بذلك. (ولو قال إن فعلتُ كذا فأنا يهودي) أو نصراني (أو بريء من الإسلام) أو من الله أو من النبي أو مستحل الخمر (فليس بيمين) ; لانتفاء الاسم والصفة، ولا كفارة وإن حنث، نعم يحرم ذلك، ولا يَكْفُر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق، فإن علّق أو أراد الرضا بذلك إذا فعل كَفَرَ حالا. ولو مات مثلا ولم يعرف قصده لم يحكم بكفره، وإذا لم يُكَفَّر سن له أن يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله (ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي اليمين (بلا قصد) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام (لم تنعقد)؛ لقوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} البقرة: ٢٢٥ .. الآية.