للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا طَيْرٍ وَحُوتٍ وَصَيْدٍ إلَّا بِبَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً، وَالْبَيْضُ يُحْمَلُ عَلَى مُزَايِلِ بَائِضِهِ فِي الحَيَاةِ كَدَجَاجٍ وَنَعَامٍ وَحَمَامٍ لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ

ذلك وافق عرف بلد الحالف أوْ لا، وهي رءوس الغنم وكذا الإبل والبقر; لأن ذلك هو المتعارف (لا طير) وخيل (وحوت وصيد) برِّي أو بحري كالظباء; لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق (إلا) إن كان الحالف (ببلد) أي من أهل بلد علم أنها (١) (تباع فيه مفردة) عن أبدانها وإن حلف خارجه; لأنه يسبق إلى فهمه عرف بلده فيحنث بأكلها فيه قطعا; لأنها حينئذ كرءوس الأنعام، وكذا يحنث في أكلها في غير ذلك البلد على الأقوى. وخرج بـ ((لا نية له)) ما لو نوى شيئا من ذلك فإنه يعمل به، وإنما اتبع هنا العرف وفي البيت اللغة كما مر؛ عملا بالقاعدة أن اللغة متى شملت واشتهرت ولم يعارضها عرف أشهر منها اتبعت، وهو الأصل فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف إن اشتهر واطرد وإلا فيرجع إلى اللغة، ومحله حيث لا قرينة ترشد للمقصود (والبيض (٢) إذا حلف لا يأكله ولا نية له (يحمل على مزايل) أي مفارق (بائضه في الحياة) بأن يكون من شأنه أنه يفارقه فيها ويؤكل منفردا (كدجاج ونعام وحمام) وإوز وبط وعصافير; لأنه المفهوم عند الإطلاق، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره; لحل أكله مطلقا، فعلم أنه يحنث بمتصلب خرج بعد الموت، وأنه لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شيء لا تظهر صورته فيه كالناطف (٣). ولو حلف ليأكلن مما في كمه وحلف لا يأكل البيض فكان ما في كمه بيضا فجعل في ناطف وأكله برَّ. ولو قال ليأكلن هذا البيض لم يبر بجعله في ناطف (لا) بيض (سمك) ; لأنه إنما يزايله بعد الموت بشق البطن (وجراد)؛ لأنه لا يؤكل منفردا، أما إذا نوى شيئا فيعمل به، ولا يدخل في السمك ما لا يسمى سمكا عرفاً نحو الدنيلس.


(١). خلافا لقضية كلام المغني ولما نقله ابن قاسم عن الرملي من الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا، حلف فيه أو خارجه، ووافق الشارح المنهج.
(٢). ذكر الشارح في كتاب الطلاق أنه لو حلف لا يأكل البيظ- بالظاء المشالة- حنث بنحو بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذا أو نحوه ٨/ ٥.
(٣). وهو حلاوة تعقد ببياض البيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>