للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك عِنْدَ رَأْسِ الهِلَالِ فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ الشَّهْرِ فَإِنْ قُدِّمَ أَوْ مَضَى بَعْدَ الْغُرُوبِ قَدْرُ إمْكَانِهِ حَنِثَ،

ظن وجوده بلا مانع مما مر في التيمم، والمشي والركوب هنا كالحج، وإن لم يفعل الوكيل بنفسه فكما في الرد بالعيب فيعد متمكنا إذا قدر عليه ولو بأجرة مثل طلبها الوكيل فاضلة عما يعتبر في الحج، وقائد الأعمى ونحو محرم المرأة والأمرد كما في الحج فيجب ولو بأجرة، وعذر الجمعة ونحو الرد بالعيب أعذار هنا فوجود أحدهما يمنع التمكن إلا في نحو أكل كريه مما لا أثر له هنا بخلافه في نحو الشهادة على الشهادة كما يأتي، ومر في النفي الواجب للولد أن الأعذار المعتبرة فيه هي الأضيق في كل من أعذار الجمعة والشفعة والرد بالعيب (١)، وحينئذ متى وجد التمكن من المحلوف عليه بأن لم يكن له عذر مما مر يمنعه عنه كمشي فوق مرحلتين وإن أطاقه لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث (أو لأقضين حقك) ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة الدائن حنث وإن أرسله إليه حالا؛ لتفويته البر باختياره للبيع مع غيبة الدائن وإن لم يعلم بغيبته، أو إلى زمن فمات لكن بعد تمكنه من قضائه حنث قبيل موته; لأن لفظ الزمن لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته، وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالق بعد حين أو إلى زمن; لأنه تعليق فتلعق بأول ما يسمى زمنا وما هنا وعد وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم، وقضيته أنه لا فرق هنا بين الحلف بالله والطلاق، أو إلى أيام فثلاثة (٢) أو (عند) أو مع (رأس الهلال (٣) أو أول الشهر (فليقض) ـه (عند غروب الشمس آخر) ظرف لغروب (الشهر) الذي وقع الحلف فيه (٤) -أو آخر الشهر الذي هو كائن قبل الشهر الذي عينه لقضاء الحق- لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر، والمراد الأولية الممكنة عادة; لاستحالة المقارنة الحقيقية (فإن قُدِّم) القضاء على ذلك (أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه) العادي ولم يقض فيه (حنث)؛ لتفويته البر باختياره. هذا إن لم تكن


(١). تحفة ٨/ ٢٤٤.
(٢). أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه قبل مضي ثلاثة أيام.
(٣). ولو حلف لا يكمله شهر تعين التوالي، ذكره الشارح في الاعتكاف ٣/ ٤٧٧.
(٤). وقضية المغني والمنهج أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث، وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا، ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور، وقوله وقياسه .. الخ مخالف لكلام الشارح والنهاية والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>